وهي عبارة عن اختلاط النصيبين فصاعدا، بحيث لا يعرف أحد النصيبين من الآخر، ثم يطلق اسم الشركة على العقد مجازا; لكونه سببا له، قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي: اعلم أن كل حق ثابت من شخصين فصاعدا على الشيوع يقال إنه مشترك بينهم، وذلك ينقسم إلى ما لا يتعلق بمال، كالقصاص، وحد القذف، وكمنفعة كلب الصيد المتلقى من موروثهم، وإلى ما يتعلق بمال، وذلك إما عين مال ومنفعة، كما لو غنموا مالا، أو اشتروه، أو ورثوه، وإما مجرد المنفعة، كما لو استأجروا عبدا، أو وصي لهم بمنفعته، وإما مجرد العين، كما لو ورثوا عبدا موصى بمنافعه، وإما حق يتوسل به إلى مال، كالشفعة الثابتة بجماعة، وكل شركة إما تحدث بلا اختيار كما في الإرث، أو باختيار، كما في الشراء، وليس مقصود الباب الكلام في كل شركة، بل الشركة التي تحدث باختيار، ولا في كل ما تحدث بالاختيار، بل في التي تتعلق بالتجارات، وتحصيل الفوائد، والأرباح .