الثاني : شركة الأبدان وهو : أن يتشارطا الاشتراك في أجرة العمل فهي باطلة .
(الثانية: شركة الأبدان، وهو: أن يتشارطا) أي: كل من الحمالين، والدلالين، أو غيرهما من المحترفة (الاشتراك في أجرة العمل) أي: يشتركان على ما يكتسبان ليكون بينهما على تساو، أو تفاوت .
وهي باطلة أيضا، سواء اتفقا في الصنعة، أو اختلفا، كالخياط والنجار; لأن كل واحد منهما مميز ببدنه، ومنافعه، فيختص بفوائد، وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة: تصح، اتفقت الصنعتان، أو اختلفتا، وعن صاحب التقريب: أن لبعض الأصحاب وجها كمذهبه، قال النووي في الزيادات: هذا الوجه خطأه صاحب الشامل، وغيره، قولا واحدا، اهـ. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: تصح بشرط اتحاد الصنعة .
وسلم nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك أنه لا تجوز الشركة في الاصطياد، والاحتطاب، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد جوزهما أيضا، قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي: وإذا قلنا بظاهر المذهب، وهو البطلان، فإذا اكتسبا شيئا نظر إن انفرد عمل أحدهما عن الآخر، فلكل واحد منهما كسبه، وإلا فالحاصل مقسوم بينهما على قدر أجرة المثل، لا كما شرط .