الرابع : ما أحياه السلطان وهذا لا يعتبر فيه شرط إذ له أن يعطى من ملكه لمن شاء أي قدر شاء .
وإنما النظر في أن الغالب أنه أحياه بإكراه الأجراء أو بأداء أجرتهم من حرام .
; فإن الإحياء يحصل بحفر القناة والأنهار وبناء الجدران وتسوية الأرض ولا يتولاه السلطان بنفسه .
فإن كانوا مكرهين على الفعل لم يملكه السلطان وهو حرام ، وإن كانوا مستأجرين ثم قضيت أجورهم من الحرام ، فهذا يورث شبهة قد نبهنا عليها في تعلق الكرامة بالأعواض .
(الرابع: ما أحياه السلطان ) من الموات، (وهذا لا يعتبر فيه شرط إذ له أن يعطي من ملكه ما شاء لمن شاء أي قدر شاء) لا حرج عليه في ذلك، (وإنما النظر أن الغالب إنه أحياه بإكراه الأجراء) المستخدمين وإجبارهم عليه (أو بأداء أجرتهم) ، لكن (من حرام; فإن الإحياء) إنما (يحصل بحفر القناة) ، وهي الجدول الصغير (والأنهار وبناء الجدران وتسوية الأرض) بالجراريف وغيرها، (ولا يتولاه السلطان وهو حرام، وإن كانوا مستأجرين) ، أي: أخدمهم بالأجرة، (ثم قضيت أجورهم من الحرام، فهذا يورث شبهة قد نبهنا عليها) آنفا (في تعلق الكراهة بالأعواض) والأبدال .