الباب الخامس في إدرارات السلاطين وصلاتهم وما يحل منها وما يحرم .
اعلم أن ، في مدخل ذلك إلى يد السلطان من أين هو وفي صفته التي بها يستحق الأخذ . من أخذ مالا من سلطان فلا بد له من النظر في ثلاثة أمور
وفي المقدار الذي يأخذه ، هل يستحقه إذا أضيف إلى حاله وحال شركائه في الاستحقاق .
. النظر الأول في جهات الدخل للسلطان .
وكل ما يحل للسلطان ، سوى الإحياء ، وما يشترك فيه الرعية قسمان:
مأخوذ من الكفار وهو الغنيمة المأخوذة بالقهر والفيء وهو الذي حصل من مالهم في يده من غير قتال والجزية وأموال المصالحة وهي التي تؤخذ بالشروط والمعاقدة .
والقسم الثاني المأخوذ من المسلمين فلا ، يحل منه إلا قسمان المواريث وسائر الأمور الضائعة التي لا يتعين لها مالك والأوقاف التي لا متولي لها ، أما الصدقات فليست توجد في هذا الزمان .
وما عدا ذلك من الخراج المضروب على المسلمين والمصادرات .