الخامس : ما اشتراه السلطان في الذمة من أرض أو ثياب خلعة أو فرس أو غيره فهو ملكه ، وله أن يتصرف فيه ولكنه سيقضي ثمنه من حرام ، وذلك يوجب التحريم تارة والشبهة أخرى ، وقد سبق تفصيله .
( والخامس: ما اشتراه السلطان في الذمة ) سواء كان (من أرض أو ثياب خلعة أو فرش أو غيره) من الإناث والأمتعة والخيول وغيرها، (فهو ملكه، وله أن يتصرف فيه) تصرف الملاك، (ولكنه سيقضي ثمنه) فيما بعد (من حرام، وذلك يوجب التحريم تارة والشبهة أخرى، وقد سبق تفصيله) ، فموجب التحريم كونه اشترى من مال حرام وموجب الشبهة أنه اشتراه في الذمة ثم أدى ثمنه من حرام .