فإذا كان السلطان إن لم يأخذ منه لم يفرقه واستعان به على ظلم فقد نقول أخذه منه وتفرقته أولى من تركه في يده ، وهذا قد رآه بعض العلماء وسيأتي وجهه .
وعلى هذا ينزل ما أخذه أكثرهم ولذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك إن الذين يأخذون الجوائز اليوم ويحتجون بابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ما يقتدون بهما لأن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فرق ما أخذ حتى استقرض في مجلسه بعد تفرقته ستين ألفا nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة فعلت مثل ذلك وجابر بن زيد جاءه مال فتصدق به وقال : رأيت أن آخذه منهم وأتصدق أحب إلي من أن أدعها في أيديهم وهكذا فعل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله بما قبله من هارون الرشيد فإنه فرقه على قرب حتى لم يمسك لنفسه حبة واحدة .
( الثالثة أن يأخذ ما أخذه من السلطان ليتصدق به على الفقراء أو يفرقه على المستحقين ، فإن) كل (ما لا يتعين مالكه هذا حكم الشرع فيه) ، كما تقدم، (فإن كان السلطان) بحيث (إن لم يؤخذ منه) ذلك المال (ولم يفرقه) على أرباب الاستحقاق (استعان به على ظلمه) وما يحمله على ارتكاب أسبابه، (فقد نقول) إن (أخذه منه وتفرقته) على من يستحقه (أولى من تركه في يده، وهذا قد رآه بعض العلماء) جائزا، (وسيأتي وجهه) فيما بعد، (وعلى هذا ينزل ما أخذه أكثرهم) متأولين بما ذكر، (وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ) رحمه الله تعالى: (إن الذين يأخذون الجوائز اليوم) من السلاطين (ويحتجون nindex.php?page=showalam&ids=12بابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ) رضي الله عنهما وبغيرهما (ما يقتدون بهم لأن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فرق ما أخذ) جميعه (حتى استقرض في مجلسه بعد تفرقته ستين ألفا) ، كما ذكر قريبا، ( nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة رضي الله عنها فعلت مثل ذلك) .
وفي القوت: قال أبو عبد الله : من أعطى هذا أو حوبي على أثره فليقبل وليفرق كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بمال إلى أبي عبيدة ففرق ، وبعث مروان إلى nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ففرق، وبعث إلى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ففرق، وبعث إلى nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ففرقت ، قال المروزي : قلت لأبي عبد الله ، فعلى أي وجه قبلها [ ص: 118 ] منهم nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فإن قوما يحتجون يقولون: لو لم يكن مباحا لما أخذ فأنكر ذلك وقال: إنه لما رأى أنه حوبي كره أن يرد إليهم وفرقه بالسوية، قلت: فإن هذا فضل عنده دينار، فطلبت منه امرأته فأعطاها، فقال: كانت محتاجة إليه، فقلت له: أنت تقول: من بلي من هذا المال بشيء، فليعدل في تفريقه nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة رضي الله عنها لما شكا nindex.php?page=showalam&ids=16920ابن المنكدر إليها قالت: لو أن لي عشرة آلاف لأعنتك، فلا حرج أرسل إليها بعشرة آلاف، فبعثت خلفه فأعطته فقال: إنها كانت بليت بقولها، ومع هذا قد أخرجته ، وذكر من زهدها وورعها اهـ .
(وجابر بن يزيد) أبو الشعثاء البصري (قبل) مالا، (فتصدق به وقال: رأيت أني آخذ منهم وأتصدق أحب إلي من أن أدعه في أيديهم) ، وحاله في الورع مشهور، (وهكذا فعل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى (بما قبله من nindex.php?page=showalam&ids=14370هارون الرشيد ) ، وهو ألف دينار، (فإنه فرقه) على قريش كله (عن قرب حتى لم يمسك لنفسه حبة واحدة) ، وقد ذكر ذلك في ترجمته في كتاب العلم .