فهذا ما أردنا أن نذكره من أقسام السماع وبواعثه ومقتضياته ، وقد ظهر على القطع إباحته في بعض المواضع والندب إليه في بعض المواضع .
فإن قلت : فهل له حالة يحرم فيها ? فأقول : إنه يحرم بخمسة عوارض عارض في المسمع وعارض في آلة الإسماع وعارض في نظم الصوت وعارض في نفس المستمع أو في مواظبته وعارض في كون الشخص من عوام الخلق لأن أركان السماع هي المسمع والمستمع وآلة الإسماع .
العارض الأول : أن يكون المسمع امرأة لا يحل النظر إليها وتخشى الفتنة من سماعها وفي معناها الصبي الأمرد الذي تخشى فتنته وهذا حرام لما فيه من خوف الفتنة وليس ذلك لأجل الغناء بل لو كانت المرأة بحيث يفتتن بصوتها في المحاورة من غير ألحان ، فلا يجوز محاورتها ومحادثتها ولا سماع صوتها في القرآن أيضا وكذلك الصبي الذي تخاف فتنته .
فإن قلت : فهل تقول : إن ذلك حرام بكل حال حسما للباب أو لا يحرم إلا حيث تخاف الفتنة في حق من يخاف العنت .
؟ فأقول : هذه مسألة محتملة من حيث الفقه يتجاذبها أصلان أحدهما أن : الخلوة بالأجنبية والنظر إلى وجهها حرام سواء خيفت الفتنة أو لم تخف ; لأنها مظنة الفتنة على الجملة .
فقضى الشرع بحسم الباب من غير التفات إلى الصور والثاني : أن النظر إلى الصبيان مباح إلا عند خوف الفتنة فلا يلحق الصبيان بالنساء في عموم الحسم بل يتبع فيه الحال ، وصوت المرأة دائر بين هذين الأصلين فإن قسناه على النظر إليها وجب حسم الباب وهو قياس قريب ولكن بينهما فرق إذ الشهوة تدعو إلى النظر في أول هيجانها ولا تدعو إلى سماع الصوت ، وليس تحريك النظر لشهوة المماسة كتحريك السماع بل هو أشد .
وصوت المرأة في غير الغناء ليس بعورة فلم تزل النساء في زمن الصحابة رضي الله عنهم يكلمن الرجال في السلام والاستفتاء والسؤال والمشاورة وغير ذلك .
ولكن للغناء مزيد أثر في تحريك الشهوة .
فقياس هذا على النظر إلى الصبيان أولى لأنهم لم يؤمروا بالاحتجاب كما لم تؤمر النساء بستر الأصوات .
فينبغي أن يتبع مثار الفتن ويقصر التحريم عليه .
هذا هو الأقيس عندي ويتأيد بحديث الجاريتين المغنيتين في بيت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها إذ يعلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يسمع أصواتهما ولم يحترز منه ، ولكن لم تكن .
الفتنة مخوفة عليه فلذلك لم يحترز .
فإذن ، يختلف هذا بأحوال المرأة وأحوال الرجل في كونه شابا وشيخا ولا يبعد أن يختلف الأمر في مثل هذا بالأحوال .
فإنا نقول للشيخ أن يقبل زوجته وهو صائم وليس للشاب ذلك ; لأن القبلة تدعو إلى الوقاع في الصوم وهو محظور والسماع يدعو إلى النظر والمقاربة وهو حرام فيختلف ذلك أيضا بالأشخاص .
(فهذا ما أردنا أن نذكره من أقسام السماع وبواعثه ومقتضياته، وقد ظهر على القطع إباحته في بعض المواضع والندب إليه في بعض المواضع، فإن قلت: فهل له حالة يحرم فيها؟ فأقول: إنه يحرم بخمسة عوارض) تعرضه (عارض في المسمع وعارض) يعرض (في آلة السماع وعارض) يعرض (في نظم الصوت وعارض) يعرض (في نفس المستمع أو في مواظبته) أي: المداومة عليه؛ (لأن أركان السماع) ثلاثة: لا يتم إلا بها (هو المسمع والمستمع وآلة السماع، وعارض في أن يكون الشخص من عوام الخلق لم يغلب عليه خوف الله سبحانه) .
(العارض الأول: أن يكون المسمع)
هو الذي يصدر منه السماع وهو القوال الذي يستمعه المستمعون (امرأة) أجنبية (لا يحل النظر إليها ويخشى الفتنة من سماعها) في نفسه، (وليس ذلك من الغناء بل لو كانت المرأة بحيث يفتن بصوتها في المحاورة) أي: مراجعة الكلام معها (من غير ألحان، فلا تجوز محاورتها ومحادثتها) حينئذ (ولا سماع صوتها في القرآن أيضا) لتحقق الافتتان قال nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي في الحاوي: وبكراهة الغناء جزم كثير من الشافعية ولم يفرقوا بين الرجل والمرأة بشرط أمن الفتنة، قالوا: ونص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أدب القضاء من الأم، قال ابن الصباغ وصاحب البحر وصاحب الذخائر وغيرهم: لم يفرق أصحابنا بين الرجل والمرأة، قال ابن الصباغ: وينبغي أن يكون في الأجنبية أشد كراهة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي في الشرح الصغير: الغناء بغير آلة مكروه ومن الأجنبية أشد كراهة وقيل: يحرم [ ص: 501 ] سماعها، وبناه في الشرح الكبير على أن صوتها عورة أو ليس بعورة، وقال صاحب الإمتاع: وذهبت طائفة إلى التفرقة بين الرجال والنساء فجزموا بتحريمه من النساء الأجانب وأجروا الخلاف في غيرهن، قال القاضي أبو الطيب الطبري: إذا كان المغني امرأة ليس بمحرم له فلا يجوز بحال، وسواء كانت حرة أو مملوكة، قاله الأصحاب، وسواء كانت مكشوفة أو وراء حجاب .
وقال القاضي حسين في تعليقه: إذا كان المغني امرأة فلا خلاف أنه يحرم سماع صوتها، وقال أبو عبد الله السامري الحنبلي في كتابه المستوعب: الغناء إذا قلنا به فذاك إذا كان ممن لا يحرم صوتها كزوجته وأمته، فأما من يحرم كالنساء الأجانب فلا يجوز قولا واحدا، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي: جمهور من أباحه حكموا بتحريمه من الأجنبيات للرجال، والرافعي حكاه وجها في مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وسياق ابن حمدان في الرعاية الكبرى يقتضي أنه مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، nindex.php?page=showalam&ids=12815وأبو بكر بن العربي فرق بين الحرة والمملوكة فمنع من الحرة وأجاز في الأمة لسيدها ولغيره، ذكره في العارضة .
(وكذلك الصبي الذي يخاف فتنته) فإنه بمنزلة المرأة فيحرم عند خوف الفتنة ولا يحرم إذا لم يخف، ووافقه nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي على ذلك في الشرح الكبير، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي في الحاوي من تفصيل ذكره في رد الشهادة وإن كان المغني جارية، فإن كانت حرة ردت شهادة المستمع وإن كانت أمة فسماعها أخف من سماع الحرة لنقصها في العورة، وأغلظ من سماع الغلام لزيادتها عليه في العورة، فيحتمل أن يغلب نقصها عن الحرة وإجراؤها مجرى الغلام، ويحتمل أن يغلب زيادتها على الغلام وإجراؤها مجرى الحرة. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي: يحرم سماع الأمرد الحسن، وادعى أن الفتنة فيه أشد والبلية أعظم، فإن المملوكات يمكن شراؤهن والحرائر يمكن التوصل إليهن بالنكاح، ولا كذلك المرد . اهـ .
قال صاحب الإمتاع: والذي يتجه أنه يجوز سماع الجميع إلا عند خوف الفتنة وحكى ابن الجوزي في ذم الهوى خلافا لأصحاب أحمد في أنه إذا خاف إن نظر حصلت الشهوة عنده هل يجوز، وقال صاحب الذخيرة من الحنفية أيضا خلافا في الشاهد: إذا كان شهد على المرأة قد يحصل له الافتتان والله أعلم .
(فإن قلت: فهل تقول: إن ذلك حرام) مطلقا (بكل حال حسما للباب أم لا يحرم إلا حيث يخاف الفتنة فقط؟ فأقول: هذه مسألة محتملة من حيث الفقه يتجاذبها أصلان) أصيلان (أحدهما: إن الخلوة بالأجنبية والنظر إلى وجهها حرام) قولا واحدا، (سواء خيف الفتنة أو لم يخف; لأنها مظنة الفتنة على الجملة فقضى الشرع بحسم الباب من غير التفات إلى الصور، الثاني: أن النظر إلى الصبيان مباح إلا عند خوف الفتنة) بهم .
(ولا يلحق الصبيان بالنساء في عموم الحسم بل يتبع فيه الحال، وصوت المرأة دائر بين هذين الأصلين فإن قسناه على النظر إليها) أي: المرأة وهو حرام (أوجب حسم الباب وهو قياس قريب) وينظر فيه ما سيأتي من كلام صاحب الإمتاع من أنه مبني على القول بالمصالح المرسلة، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، ولا يقول به الشافعية (ولكن بينهما فرق إذ الشهوة تدعو إلى النظر في أول هيجانها ولا تدعو إلى سماع الصوت، وليس النظر لشهوة المماسة كتحريك السماع بل هو أشد) وأقوى (وصوت المرأة في غير الغناء ليس بعورة فما زالت النساء في زمان الصحابة) -رضي الله عنهم- وبعدهم بل زمنه -صلى الله عليه وسلم- (يكلمن الرجال في السلام والاستفتاء) في أمور الدين (والسؤال والمشاورة وغيرهما) كما هو معروف لمن طالع سيرهم وسيرهن .
(ولكن للغناء مزيد أثر في تحريك الشهوة، فقياس هذا على النظر إلى الصبيان أولى لأنهم لم يؤمروا بالاحتجاب) عن الرجال (كما لم تؤمر النساء بستر الأصوات فينبغي أن يتتبع مثار الفتن فيقتصر التحريم عليه هذا هو الأشبه والأقيس عندي) ، وقد تقدم معنى الأقيس والأشبه في مقدمة كتاب أسرار الصلاة .
(ويتأكد) ذلك (بحديث الجاريتين المغنيتين في بيت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها) في يوم العيد كما تقدم قريبا (إذ يعلم أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يسمع أصواتهما) وهو مضطجع على فراشه (ولم يحترز منه، ولكن لم تكن الفتنة مخوفة عليه) لكونه معصوما [ ص: 502 ] (فلذلك لم يحترز، فإذا يختلف هذا بأحوال المرأة وأحوال الرجل في كونه شابا) تام القوة كثير الشهوة (وشيخا) قد فترت شهوته، وكون المرأة شابة والرجل شيخا وعكسه (ولا يبعد أن يختلف الأمر في مثل هذا بالأحوال، فإنا نقول للشيخ أن يقبل زوجته وهو صائم) لضعف قوته وهو يستدعي ملك نفسه، (وليس للشاب ذلك; لأن القبلة تدعو إلى الوقاع في الصوم) غالبا (وهو محظور) ، ومن حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه .
(والسماع يدعو إلى النظر والمقاربة وهو حرام فيختلف) ذلك (أيضا بالأشخاص) ، وقال صاحب الإمتاع: على أني أقول إذا خاف الفتنة فهو محل نظر أيضا، فإن المفسدة غير حاصلة وإنما تتوقع فيحتمل حصولها ويحتمل عدمه، والأمور المتوقعة لا تلحق بالواقعة إلا بنص أو إجماع، فإن ورد شيء من ذلك فهو المعتمد والشافعية لا يقولون بالمصالح المرسلة، وكذلك أكثر العلماء .