(العارض الثاني: في الآلة بأن تكون من شعائر أهل الشرب) للمسكرات (أو) من شعائر (المخنثين وهي المزامير والأوتار) فإن كلا من ذلك من شعائر أهل الشرب (وطبل الكوبة) ، وهو من شعائر المخنثين، (فهذه ثلاثة أنواع) من الآلات (ممنوعة) أما المزامير فاسم يعم عدة أنواع منها الصرناي وهو قصبة الرأس متسعة آخرها يزمر بها في المراكب على النقارات وفي الحرب وهي معروفة، ومنها الكرجة وهي مثل الصرناي إلا أنه يجعل أسفل القصبة قطعة نحاس معوجة يزمر بها في أعراس أهل البادية في الأرياف، وصوتها أقرب إلى صوت الصرناي. ومنها النائي وهو معروف وهو أكثر ضربا من الأولين، ومنها المقرونة وهما قصبتان ملتصقتان وأول من اتخذها بنو إسرائيل على ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=12861ابن الكلبي، وقد اختلف العلماء في المزامير، فالمعروف في مذهب الأئمة التحريم، وذهبت الظاهرية nindex.php?page=showalam&ids=13312وابن طاهر إلى الإباحة، والظاهرية بنوه على مسألة الحظر والإباحة، والأصل عندهم الإباحة، ومنعوا ورود نص فيها وضعفوا الأحاديث الواردة كلها .
وقد ذكر المصنف أن القياس الحل لولا ورود الأخبار، وكونها صارت شعار أهل الشرب والمبيحون يمنعون صحة الأخبار ولا يسلمون ما ذكره من أنها شعار أهل الشرب، والغالب على أهل الشرب أن لا يحضروا الزمر عند الشرب، فإن فيه تشنيعا عليهم وإظهارا لحالهم خصوصا الصرناي والكرجة فليسا من الشرب أصلا وليسا مطربين أيضا كما حققه صاحب الإمتاع .
وقد تقدم للمصنف المنع في الأوتار لثلاث علل: إحداها: أنها تدعو إلى الشرب، والثانية: أنها تذكر الشرب لقرب عهدها به، والثالثة: أنه من عادة أهل الفسق، وتقدم الكلام على كل ذلك نفيا وإثباتا، وأما طبل الكوبة فقد تقدم تحقيقه وتقدم قول المصنف أنه من عادة المخنثين، والموجود في كتب الشافعية أنه حرام، وتوقف nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين فيه كما تقدم .