(الباب الأول في النية، وفيه بيان فضيلة النية) من الكتاب والسنة، (وبيان حقيقة النية، وبيان كون النية خيرا من العمل، وبيان تفضيل الأعمال المتعلقة بالنفس، وبيان خروج النية عن الاختيار) .
أخبرناه عمر بن أحمد بن عقيل الحسني قال: أخبرنا عبد الله بن سالم، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12137محمد بن العلاء الحافظ، أخبرنا علي بن يحيى، أخبرنا يوسف بن عبد الله الحسني، ثنا محمد بن عبد الرحمن الحافظ، أخبرنا أحمد بن علي الحافظ، أخبرنا عبد الرحيم بن الحسين الحافظ، أخبرنا محمد بن محمد بن إبراهيم، أخبرنا عبد اللطيف بن عبد المنعم، أخبرنا عبد الوهاب بن علي وعبد الرحمن بن أحمد العمري والمبارك بن معطوش قالوا: أخبرنا هبة الله بن محمد، أخبرنا محمد بن محمد بن إبراهيم البزاز، أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعي، أخبرنا عبد الله بن روح المدائني، ومحمد بن رمح البزاز قالا: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17316يحيى بن سعيد الأنصاري، عن nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب على المنبر يقول: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حيث يقول، فذكره .
أخرجه الأئمة الستة; فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن أبي بكر بن شيبة [ ص: 5 ] كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون، فوقع بدلا لهما عاليا بدرجتين، واتفق عليه الشيخان من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15743وحماد بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة nindex.php?page=showalam&ids=16503وعبد الوهاب الثقفي .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=11994وأبي خالد الأحمر nindex.php?page=showalam&ids=15730وحفص بن غياث، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15743وحماد بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=11994وأبي خالد الأحمر، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه أيضا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، عشرتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=17316يحيى بن سعيد الأنصاري .
أورده nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في سبع مواضع من صحيحه في بدء الوحي، والإيمان، والنكاح، والهجرة، وترك الحيل، والعتق، والنذور. nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم في الجهاد، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود في الطلاق، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي في الإيمان، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه في الزهد .
وهذا الحديث من أفراد الصحيح؛ لم يصح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، ولا عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إلا من رواية علقمة، ولا عن علقمة إلا من رواية محمد بن إبراهيم التميمي، ولا عن التميمي إلا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17316يحيى بن سعيد الأنصاري .
قال أبو بكر البزار في مسنده: لا نعلم يروى هذا الكلام إلا عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بهذا الإسناد .
وقال: nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : لا أعلم خلافا بين أهل الحديث في أنه لم يصح مسندا عن النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، اهـ. هذا هو المشهور .
وقد روي من طرق أخرى غير طريق nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، وفي كل منها مقال .
منها: من طريق nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري، رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13359وابن عساكر، كلاهما في غرائب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=14228والخطابي في معالم السنن من رواية عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم، عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد، وهو غلط من أبي رواد، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني .
ومنها: من طريق nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، رواه الرشيد العطار في بعض تخاريجه، وهو وهم أيضا .
ومنها: من طريق nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، رواه nindex.php?page=showalam&ids=13359ابن عساكر من رواية يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، وقال: هذا حديث غريب جدا، والمحفوظ حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر . اهـ .
والمحفوظ من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من رواية عبد الله بن المثنى الأنصاري قال: حدثني بعض أهل بيتي عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، فذكر حديثا فيه " nindex.php?page=hadith&LINKID=5325أنه لا عمل لمن لا نية له " الحديث .
ومنها: من طريق nindex.php?page=showalam&ids=8علي، رواه أحمد بن ياسر الحباني في نسخته من طريق أهل البيت، إسنادها ضعيف .
وأما من تابع علقمة عليه فذكر nindex.php?page=showalam&ids=11797أبو أحمد الحاكم، أن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع وعلقمة، وأما من تابع يحيى بن سعيد عليه فقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في تاريخ نيسابور من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16506عبد ربه بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، أورده في ترجمة أحمد بن ناصر بن زياد، وقال: إنه غلط فيه، وإنما هو عن يحيى بن سعيد لا nindex.php?page=showalam&ids=16506عبد ربه بن سعيد .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أنه رواه nindex.php?page=showalam&ids=15689حجاج بن أرطأة، عن محمد بن إبراهيم، وأنه رواه سهل بن صقير، عن nindex.php?page=showalam&ids=16379الدراوردي nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة وأنس بن عياض، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن محمد بن إبراهيم، ووهم nindex.php?page=showalam&ids=16065سهل على هؤلاء الثلاثة وغيرهم عن يحيى بن سعيد .
وقال النووي : هو حديث مشهور بالنسبة إلى آخره غريب بالنسبة إلى أوله .
قال: وليس متواترا لفقد شرط التواتر في أوله .
رواه عن يحيى بن سعيد أكثر من مائتي إنسان، أكثرهم أئمة، ثم إن هذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام حتى قيل فيه: إنه ثلث العلم، وقيل: ربعه، وقيل: خمسه .
وكونه ثلث العلم روي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وكونه ربعه عن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود، وروي عنه أيضا كونه خمسه .
قال ابن دقيق العيد : لا بد من حذف المضاف، واختلف الفقهاء في تقديره، فالذين اشترطوا النية قدروا صحة الأعمال بالنيات أو ما يقاربه، والذين لم يشترطوها قدروا كمال الأعمال بالنيات أو ما يقاربه، وقد رجح الأول بأن الصحة أكثر لزوما للحقيقة من الكمال فالحمل عليها أولى .
قال: وقد يقدرونه: إنما اعتبار الأعمال بالنيات .
وقال قاضي القضاة الحنفية شمس الدين السروجي في شرح الهداية: إن التقدير ثوابها لا صحتها؛ لأنه الذي يطرد؛ فإن كثيرا من الأعمال يوجد ويعتبر شرعا بدونها، ولأن إضمار الثواب متفق على إرادته؛ لأنه يلزم من انتفاء الصحة انتفاء الثواب دون العكس، فكان ما ذهبنا إليه أقل إضمارا فهو أولى، ولأن إضمار الجواز والصحة يؤدي إلى نسخ الكتاب بخبر الواحد وهو ممتنع، ولأن العامل في قوله: "بالنية" مقدر بإجماع النحاة، ولا يجوز أن يتعلق بالأعمال؛ لأنها رفع بالابتداء، فيبقى بلا خبر، فلا يجوز، فالمقدر: إما مجزئة، أو صحيحة، أو مثيبة، ومثيبة أولى بالتقدير لوجهين:
أحدهما: أن عند عدم [ ص: 6 ] النية لا يبطل أصل العمل، وعلى إضمار الصحة والإجزاء يبطل فلا يبطل بالشك .
الثاني: أن قوله: "ولكل امرئ ما نوى" يدل على الثواب والأجر؛ لأن الذي له إنما هو الثواب، وأما العمل فعليه. انتهى .
وهذا قد رده الزين العراقي في شرح التقريب، وقال: فيه نظر من وجوه .
أحدها: أنه لا حاجة إلى إضمار محذوف من الصحة أو الكمال أو الثواب؛ إذ الإضمار خلاف الأصل، وإنما المراد حقيقة العمل الشرعي، فلا يحتاج حينئذ إلى إضمار، وأيضا فلا بد من إضمار شيء يتعلق به الجار والمجرور، فلا حاجة لإضمار مضاف؛ لأن تعليل الإضمار أولى، فيكون التقدير: إنما الأعمال وجودها بالنية، ويكون المراد الأعمال الشرعية .
والثاني: أن قوله: إن تقدير الثواب أقل إضمارا؛ لأنه يلزم من انتفاء الصحة انتفاء الثواب دون العكس، فلا نسلم أن فيه تقليل الإضمار؛ لأن المحذوف واحد، ولا يلزم من تقدير الصحة تقدير ما يترتب على نفيها من نفي الثواب، ووجوب الإعادة، وغير ذلك .
فلا يحتاج إلى أن يقدر: إنما صحة الأعمال والثواب وسقوط القضاء -مثلا- بالنية، بل المقدر واحد، وإن ترتب على ذلك الواحد شيء آخر فلا يلزم تقديره .
والثالث: أن قوله: إن تقدير الصحة يؤدي إلى نسخ الكتاب بخبر الواحد، فإن أراد به أن الكتاب دال على صحة العمل بغير نية لكون النية لم تذكر في الكتاب، فهذا ليس بنسخ، وأيضا فالثواب مذكور في الكتاب في العمل، ولم تذكر النية على أن الكتاب ذكرت فيه نية العمل في قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فهذا القصد هو النية، ولو سلم له أن فيه نسخ الكتاب بخبر الواحد فلا مانع من ذلك عند أكثر أهل الأصول .
والرابع: أن قوله: إن تقدير الصحة يبطل العمل ولا يبطل الشك ليس بجيد، بل إذا تيقنا شغل الذمة بوجوب العمل لم نسقطه بالشك، ولا تبرأ الذمة إلا بتعيين، فحمله على الصحة أولى لتيقن البراءة به .
والخامس: أن قوله: إن الذي له إنما هو الثواب، وأما العمل فعليه، والأحسن في التقدير أن لا يقدر حذف مضاف، فإنه لا حاجة إليه، ولكن يقدر بشيء يتعلق به الجار والمجرور، فإنه لا بد من تقديره كما تقدم، فتقديره: إنما الأعمال وجودها بالنية، ونفي الحقيقة أولى، والمراد نفي العمل الشرعي، وإن وجد صورة الفعل في الظاهر فليس بشرعي عند عدم النية. والله أعلم. اهـ .