فالقرض من أقوى الحجج على أنه
إذا اجتمع ربا الفضل والنساء في جنس واحد حرم ، وإن لم يكن مما يجري فيه ربا الفضل وحده . وهذا حجة
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في إحدى الروايتين ، وهو حجة على
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية ؛ إذ كانوا يجوزون بيع غير الربوي كالموزون غير النقدين بجنسه متفاضلا ، ويحرمون ذلك بلفظ القرض . وهؤلاء يجعلون الأحكام تختلف بمجرد اللفظ مع اتحاد المقصود ، وهذا يقوله من يقوله من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وبعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، يقولون هذا في مواضع ، كما جوز
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى وغيره السلم الحال بلفظ البيع دون السلم ، وكما جوز أن يكون البذر من العامل إذا كان بلفظ الإجارة دون لفظ المزارعة .
وأبو محمد المقدسي عكس ذلك ، فجوزه بلفظ المزارعة دون الإجارة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب جوزه بلفظهما ، وهو الصواب ، وعليه تدل نصوص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، فإنه جوز أن تؤجر الأرض بجزء من الخارج منها ، واحتج على ذلك بمزارعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر . ولو كان الحكم يختلف باللفظ لم تصح هذه الحجة ، وإنما تصح هذه
[ ص: 316 ] الحجة إذا كان البذر من أهل خيبر ، فإن المستأجر للأرض هو الذي يبذر فيها ، لا يبذر رب الأرض . ولهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : هذه النصوص الكثيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد تدل على أنه جوز
المزارعة ببذر من العامل ، كما ثبت في الصحيح أنه عاملهم على أن يعمروها من أموالهم . وحينئذ فكيف يجوز إلحاق فرع بهذا الأصل مع مخالفته ؟