ودل ذلك على أن الرواية التي اشترط فيها أن يكون البذر من المالك قياسا على المضاربة قالها موافقة لمن قال ذلك ، وهي مخالفة لهذه السنة التي قاس عليها .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد أصوله توجب اعتبار المقاصد والمعاني دون مجرد اللفظ ، كما يعتبرها
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله وغير
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من أهل المدينة . وفقهاء الحديث وفقهاء المدينة متفقون على هذا الأصل ، وهو رعاية المقاصد في العقود .
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة يقول : الجنس بانفراده يحرم فيه النساء ، وهو الرواية الأخرى عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد واختياره ، فلا يجوز بيع الشيء بمثله نساء . والقرض حجة على هذا القول ، فإنه يجوز القرض ، قرض الشيء بمثله مع التأخير . لكن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة يقول : أنا لا أجيز القرض إلا في المثليات ، لا أجيزه إلا في المكيل والموزون . ومالك ليس عنده ربا الفضل ، بل فيها ربا النساء ، فهذا يجيب عن القرض .
لكن الأكثرون يجوزون
قرض الحيوان استدلالا بالسنة ، وأن النبي
[ ص: 317 ] صلى الله عليه وسلم اقترض بعيرا ورد خيرا منه ، فقد ثبت أخذ الحيوان بمثله مع التأخير ، وذلك مبطل لقول من يقول : الجنس بانفراده يحرم النساء ، فإنه لو جاز ذلك لم يجز قرض بعير ببعير مع التأخير .
لكن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة لا يجوز
قرض غير المكيل والموزون ، فلا يجوز بعير ببعير إلى أجل ، لا قرضا ولا بيعا .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد يجوزه قرضا بخلاف البيع . وهل الواجب في الرد الجنس أو القيمة ؟ على وجهين ، والجنس هو المنصوص . ولا يجوزه بيعا في إحدى الروايات ؛ لأن البيع يجب فيه الأجل ، وأما القرض فإنه بذل المنفعة بلا عوض ، ولهذا لا يجوز فيه التأجيل عنده .