الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وكذلك أبو حنيفة لا يجوز التأجيل في القرض ، فإنه إذا جاز التأجيل فيه كان معنى بيع الشيء بجنسه نساء ، وذلك لا يجوز عند أبي حنيفة وأحمد في رواية . بل كلما يجب وفاء القرض وحده يحرم ربا النساء وحده .

والشافعي وأحمد في رواية ومن وافقهما يجوزون في غير الشيء الربوي كالحيوان يبيع بعضه بجنسه حالا وإلى أجل متماثلا ومتفاضلا ، ولا يجوزون أن يقرضه ويشترط أكثر منه . وهذا تناقض ، فإنه إذا جاز معاوضة بعضه ببعض حالا ومؤجلا فالقرض لا يخرج عن هذا وهذا كما تقدم . وإذا أراد أن يقرضه بعيرا ويشترط بعيرين قال : بعني بعيرا [ ص: 318 ] ببعيرين ، ولكن هنا يشترط يعني الحلول أو التأجيل بخلاف القرض ، وليس هذا فرقا ، فإن الناس مع القرض قد يتفقون على أنه يوفيه في وقت معين ، فلا يخرج هذا عما يقصده الناس بالقرض .

فتبين أن أظهر الأقوال قول مالك وأحمد في رواية ، أنه إذا جمع النوعان حرم ، فإذا باع الشيء بجنسه متفاضلا إلى أجل لم يجز ، كما لا يجوز مثل ذلك في القرض ، وإن تباعدت المقاصد ففيه نزاع .

فقد تبين أنه إذا اجتمع ربا الفضل والنساء حرم بالإجماع ، مما فيه ربا الفضل ، وفي غير ذلك عند أكثر العلماء ، وأما إذا لم يكن إلا النساء فقط في غير الربوي فهذا يباح عند أكثر العلماء ، كالبعير بالبعيرين إلى أجل .

التالي السابق


الخدمات العلمية