وكذلك
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة لا يجوز
التأجيل في القرض ، فإنه إذا جاز التأجيل فيه كان معنى بيع الشيء بجنسه نساء ، وذلك لا يجوز عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية . بل كلما يجب وفاء القرض وحده يحرم ربا النساء وحده .
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية ومن وافقهما يجوزون في غير الشيء الربوي كالحيوان يبيع بعضه بجنسه حالا وإلى أجل متماثلا ومتفاضلا ، ولا يجوزون أن يقرضه ويشترط أكثر منه . وهذا تناقض ، فإنه إذا جاز معاوضة بعضه ببعض حالا ومؤجلا فالقرض لا يخرج عن هذا وهذا كما تقدم . وإذا أراد أن يقرضه بعيرا ويشترط بعيرين قال : بعني بعيرا
[ ص: 318 ] ببعيرين ، ولكن هنا يشترط يعني الحلول أو التأجيل بخلاف القرض ، وليس هذا فرقا ، فإن الناس مع القرض قد يتفقون على أنه يوفيه في وقت معين ، فلا يخرج هذا عما يقصده الناس بالقرض .
فتبين أن أظهر الأقوال قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية ، أنه إذا جمع النوعان حرم ، فإذا باع الشيء بجنسه متفاضلا إلى أجل لم يجز ، كما لا يجوز مثل ذلك في القرض ، وإن تباعدت المقاصد ففيه نزاع .
فقد تبين أنه إذا اجتمع ربا الفضل والنساء حرم بالإجماع ، مما فيه ربا الفضل ، وفي غير ذلك عند أكثر العلماء ، وأما إذا لم يكن إلا النساء فقط في غير الربوي فهذا يباح عند أكثر العلماء ، كالبعير بالبعيرين إلى أجل .