[ ص: 424 ] مسائل مختلفة
[ ص: 426 ] سئل الشيخ
أبو العباس أحمد ابن تيمية عمن تصيبه جنابة ، والماء يضره ، أو يكون مجروحا ، فهل يجوز له أن يصلي أو يقرأ القرآن ؟ وما قدر المدة التي يصلي فيها ويقرأ ؟ وهل نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك أو عن السلف الصالح ؟
فأجاب :
الحمد لله ، إذا
أصابته جنابة وكان عادما للماء ، أو يخاف الضرر باستعماله ، بحيث يجوز له التيمم من الحدث الأصغر ، فإنه يتيمم للحدث الأكبر وهو الجنابة ، كما يتيمم للحدث الأصغر ، في مذهب الأئمة الأربعة وجماهير الصحابة وسائر أئمة المسلمين . وقد دل على ذلك آيتان من كتاب الله : آية النساء وآية المائدة ، وعدة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=63222حديث nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر الذي في الصحيحين لما أجنب هو nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ، فتمرغ nindex.php?page=showalam&ids=56عمار كما تتمرغ الدابة ظانا أن التراب كالماء في الفعل فيعم البدن ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : «إنما كان يكفيك هكذا » ، وضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ، فمسح بهما وجهه وكفيه .
[ ص: 428 ]
وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن الحصين الذي في الصحيح في نومهم عن صلاة الفجر في غزوة خيبر ، وكرامة النبي صلى الله عليه وسلم في تكثير ماء المزادة ، وفيه
nindex.php?page=hadith&LINKID=650335أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا معتزلا من القوم لم يصل قال : «يا فلان! ما منعك أن تصلي معنا ؟ » فقال : إني كنت جنبا ، فأخبره أن الصعيد الطيب يكفيه . ثم لما أتي بالماء أعطاه قدحا فاغتسل .
وحديث أبي ذر في
التيمم من الجنابة ، وفيه :
nindex.php?page=hadith&LINKID=662485«إن الصعيد الطيب طهور المسلم ، ولو لم يجد الماء عشر سنين ، فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك ، فإن ذلك خير » .
وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاصي لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم أميرا في غزوة ذات السلاسل ، وأصابته الجنابة في ليلة باردة فخشي مضرة الاغتسال ، فتيمم وصلى بأصحابه وهو جنب ، وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فأقره عليه .
وحديث صاحب الشجة الذي أفتاه بعض الناس بالاغتسال حتى مات ، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=683743«قتلوه قتلهم الله ، هلا سألوا إذ لم يعلموا ؟ فإنما شفاء العي السؤال » .
[ ص: 429 ]
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود منع الجنب من التيمم ، ولكن خالفهما جمهور الصحابة والتابعين . وإذا تنازع السلف في شيء رد ذلك إلى كتاب الله وسنة رسوله ، فوجد الأئمة الكتاب والسنة قد دل على مذهب الجمهور ، فاستقرت أقوال الأئمة على ذلك .