وإنما تنازعوا في
حد الضرر الذي يبيح التيمم ، فالجمهور يقولون : إذا خاف مرضا ، أو كان مريضا فخاف زيادة المرض بزيادة الألم ، أو يضره البرد . هذا هو الصواب ، كما قالوا مثل ذلك في فطر المريض ونحو ذلك ، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في قول ، وفي قول قال : هو أن يخاف هلاك نفسه أو بعض أعضائه .
وتنازعوا أيضا فيمن يتيمم لخشية البرد ، هل عليه إعادة ؟ فقيل : يعيد في الحضر والسفر ، كقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقيل : لا يعيد فيهما ، كإحدى الروايتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وقول غيره . وقيل : يعيد في الحضر دون السفر ، كقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد . والصحيح قول الأكثرين أنه لا إعادة في الحضر ولا في السفر .