صفحة جزء
وإنما تنازعوا في حد الضرر الذي يبيح التيمم ، فالجمهور يقولون : إذا خاف مرضا ، أو كان مريضا فخاف زيادة المرض بزيادة الألم ، أو يضره البرد . هذا هو الصواب ، كما قالوا مثل ذلك في فطر المريض ونحو ذلك ، وهو مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة والشافعي في قول ، وفي قول قال : هو أن يخاف هلاك نفسه أو بعض أعضائه .

وتنازعوا أيضا فيمن يتيمم لخشية البرد ، هل عليه إعادة ؟ فقيل : يعيد في الحضر والسفر ، كقول الشافعي . وقيل : لا يعيد فيهما ، كإحدى الروايتين عن أحمد وقول غيره . وقيل : يعيد في الحضر دون السفر ، كقول الشافعي وأحمد . والصحيح قول الأكثرين أنه لا إعادة في الحضر ولا في السفر .

التالي السابق


الخدمات العلمية