[ ص: 371 ] القضاء
* مسألة: في
رجل مات ولرجل عليه دين بخط يده، فهل يقضى عليه بذلك أم لا؟
الجواب: الحمد لله، نعم إذا كان الخط معروفا أنه خط المقر قضي له بذلك في أظهر القولين من مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد فيما نص عليه إذا وجدت وصيته مكتوبة بخطه، وفيها إقرار وإنشاء، فإنه يعمل بذلك في المنصوص عنه، وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيره، والله أعلم.
* * *