عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
جامع المسائل
الحلية بالذهب والفضة ولبس الحرير
فهرس الكتاب
جامع المسائل
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
150
جزء
فصل
وأما الحلية بالذهب والفضة ولبس الحرير، ففي « الصحيحين» عن حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «
nindex.php?page=hadith&LINKID=52739
لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة».
[
ص:
150 ]
وفي « الصحيحين» عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «
nindex.php?page=hadith&LINKID=655203
الذي
يشرب في إناء الفضة
إنما يجرجر في بطنه نار جهنم».
وفي « الصحيحين» عن البراء بن عازب قال: «
nindex.php?page=hadith&LINKID=651163
أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، ونهانا عن سبع، أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار القسم أو المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام. ونهانا عن خواتيم أو تختم بالذهب، وعن شرب بالفضة، وعن المياثر، وعن القسي، وعن لبس الحرير والإستبرق والديباج».
وفي « الصحيحين» عن
nindex.php?page=showalam&ids=2
عمر بن الخطاب
قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «
nindex.php?page=hadith&LINKID=30585
لا تلبسوا الحرير،
فإنه من يلبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة».
وعن حذيفة بن اليمان قال: «
nindex.php?page=hadith&LINKID=655389
نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن
لبس الحرير والديباج،
وأن نجلس عليه».
رواه البخاري.
[
ص:
151 ]
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8
علي
-عليه السلام- قال: «
nindex.php?page=hadith&LINKID=660918
نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جلوس على المياثر، والمياثر شيء كانت تجعله النساء لبعولتهن على الرحل كالقطائف الأرجوان».
رواه مسلم.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8
علي بن أبي طالب
nindex.php?page=hadith&LINKID=680098
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال: « إن هذين حرام على ذكور أمتي».
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=11998
أبو داود
nindex.php?page=showalam&ids=15397
والنسائي
وغيرهما.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=110
أبي موسى
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «
nindex.php?page=hadith&LINKID=671318
أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها».
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15397
النسائي
nindex.php?page=showalam&ids=13948
والترمذي
وقال:
[
ص:
152 ]
حديث حسن صحيح.
وقد ثبت في « الصحيح» عن
nindex.php?page=showalam&ids=2
عمر
عن النبي صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=842538
أنه
نهى عن الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع.
فلهذا رخص العلماء في مقدار أربع أصابع مضمومة، كالسجاف ولبنة الجيب والأزرار والخيوط ونحوهما.
وثبت -أيضا- في « الصحيح»
nindex.php?page=hadith&LINKID=652703
أنه أرخص
nindex.php?page=showalam&ids=15
للزبير بن العوام
nindex.php?page=showalam&ids=38
وعبد الرحمن بن عوف
لبس الحرير من حكة
كانت بهما.
فلهذا رخصوا في أصح القولين لبسه للحاجة كالتداوي به ونحو ذلك، وثبت عن جماعة من الصحابة.
وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرخصة في
لبس الخز، وهو صوف ينسج بالحرير.
فلهذا قال العلماء:
إذا نسج مع الحرير غيره، وكان ذلك الغير أظهر وأكثر
جاز، وإن كان الحرير أقل وأظهر ففيه نزاع بين العلماء.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
تخريج الحديث
عناوين الشجرة
ترجمة العلم