صفحة جزء
137 - ( فصل )

[ ص: 271 ] قال حرب : سألت أحمد عن القرعة في الشراء والبيع ، قلت : القوم يشترون الشيء ، فيقترعون عليه ؟ قال : لا بأس ، وكذلك قال في رواية ابن بختان .

ومعنى هذا : أنهم يشترون الشيء ، ثم يجزئونه أجزاء ، ويقترعون على تلك الأنصباء ، فمن خرج له نصيب أخذه .

التالي السابق


الخدمات العلمية