137 - ( فصل )
[ ص: 271 ] قال
حرب : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن
القرعة في الشراء والبيع ، قلت : القوم يشترون الشيء ، فيقترعون عليه ؟ قال : لا بأس ، وكذلك قال في رواية
ابن بختان .
ومعنى هذا : أنهم يشترون الشيء ، ثم يجزئونه أجزاء ، ويقترعون على تلك الأنصباء ، فمن خرج له نصيب أخذه .