صفحة جزء
45 - ( فصل )

ومما لا يحلف فيه إذا ادعى البلوغ بالاحتلام في وقت الإمكان ، صدق بلا يمين ، وكذلك لو ادعي عليه البلوغ ، فقال : أنا صبي بعد ، وهو محتمل : لم يحلف .

ولو ادعى عامل الزكاة على رجل أنه له نصابا ، وطلب زكاته ، لم يحلف على نفي ذلك ، ولو أقر ، فادعى العامل : أنه لم يخرج زكاته ، لم يحلف على نفي ذلك .

قال الإمام أحمد : لا يستحلف الناس على صدقاتهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية