45 - ( فصل )
ومما لا يحلف فيه إذا
ادعى البلوغ بالاحتلام في وقت الإمكان ، صدق بلا يمين ، وكذلك لو
ادعي عليه البلوغ ، فقال : أنا صبي بعد ، وهو محتمل : لم يحلف .
ولو
ادعى عامل الزكاة على رجل أنه له نصابا ، وطلب زكاته ، لم يحلف على نفي ذلك ، ولو أقر ، فادعى العامل : أنه لم يخرج زكاته ، لم يحلف على نفي ذلك .
قال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا يستحلف الناس على صدقاتهم .