42 - ( فصل )
في الطرق التي يحكم بها الحاكم : إثبات ، وإلزام . فالإثبات : يعتمد الصدق ، والإلزام : يعتمد العدل { الحكم قسمان وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا } وكل من القسمين له طرق متعددة : [ ص: 96 ] أحدها : اليد المجردة التي لا تفتقر إلى يمين : وذلك في صور .
منها : إذا ، كان مجرد اليد كافيا في الحكم به له من غير يمين ، لا على الطفل ولا على الوصي . كان وصيا على طفل أو مجنون ، وفي يده شيء انتقل إليه عن أبيه
أما الطفل فلعدم صحة اليمين منه ، وأما الوصي فلأنه ليس المدعى عليه في الحقيقة ، ولا يتوجه عليه اليمين .
ومنها : أن ، فيقضى بالكفن لمن هو عليه من غير يمين . يدعي كفنا على ميت أنه له ، ولا بينة
ومنها : أن فلا يحلف له صاحب اليد ، بل لا تسمع دعواه ، كما إذا ادعى على من في يده عبد أنه ابنه ، وهو أكبر من المدعي . وهذا لأن اليمين إنما تشرع في جانب من ترجح جانبه ، مع احتمال كونه مبطلا ، فإذا لم يحتمل ذلك لم تكن في اليد فائدة . يدعي على صاحب اليد دعوى يكذبه فيها الحس