46 - ( فصل )
ولليمين فوائد :
[ ص: 99 ] منها تخويف المدعى عليه سوء عاقبة الحلف الكاذب ، فيحمله ذلك على الإقرار بالحق . ومنها : القضاء عليه بنكوله عنها ، على ما تقدم . ومنها : انقطاع الخصومة والمطالبة في الحال ، وتخليص كل من الخصمين من ملازمة الآخر ، ولكنها لا تسقط الحق ، ولا تبرئ الذمة ، باطنا ولا ظاهرا . فلو أقام المدعي بينة بعد حلف المدعى عليه : سمعت وقضي بها .
وكذا لو ردت اليمين على المدعي ، فنكل ، ثم أقام المدعي بينة ، سمعت وحكم به . ومنها : إثبات الحق بها إذا ردت على المدعي ، أو أقام شاهدا واحدا .
ومنها : تعجيل عقوبة الكاذب المنكر لما عليه من الحق ، فإن اليمين الغموس تدع الديار بلاقع ، فيشتفي بذلك المظلوم عوض ما ظلمه بإضاعة حقه ، والله أعلم .
47 - ( فصل )
ومنها : أن تشهد قرائن الحال بكذب المدعي ، فمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أنه لا يلتفت إلى دعواه ، ولا يحلف له ، وهذا اختيار
الإصطخري من الشافعية ، ويخرج على المذهب مثله ، وذلك مثل : أن
يدعي الدنيء استئجار الأمير ، أو ذي الهيئة والقدر لعلف دوابه ، وكنس بابه ، ونحو ذلك .
وسمعت شيخنا العلامة -
ابن تيمية قدس الله روحه يقول : كنا عند نائب السلطنة ، وأنا إلى جانبه ، فادعى بعض الحاضرين : أن له قبلي وديعة ، وسأل إجلاسي معه وإحلافي ، فقلت لقاضي المالكية وكان حاضرا أتسوغ هذه الدعوى وتسمع ؟ فقال : لا ، فقلت : فما مذهبك في مثل ذلك ؟ قال : تعزير المدعي ، فقلت : فاحكم بمذهبك فأقيم المدعي ، وأخرج .