77 - ( فصل )
الطريق الخامس عشر الحكم بشهادة الصبيان المميزين :
وهذا موضع اختلف فيه الناس ، فردتها طائفة مطلقا ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في إحدى الروايات عنه ، وعنه رواية ثانية : أن
شهادة الصبي المميز مقبولة إذا وجدت فيه بقية الشروط ، وعنه رواية ثالثة : أنها تقبل في جراح بعضهم بعضا ، إذا أدوها قبل تفرقهم ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير ، أنه قال : " إذا جيء بهم عند المصيبة جازت شهادتهم " قال
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة : فأخذ القضاة بقول
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
الحسن قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه : شهادة الصبي على الصبي جائزة ، وشهادة العبد على العبد جائزة " .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية : " شهادة الصبيان على الصبيان جائزة ، ما لم يدخلوا البيوت فيعلموا " وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي مثله أيضا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، حدثنا
عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت ، عن
الشعبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق : " أن ستة غلمان ذهبوا يسبحون ، فغرق أحدهم ، فشهد ثلاثة على اثنين : أنهما أغرقاه ، وشهد اثنان على ثلاثة : أنهم أغرقوه ، فقضى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب على الثلاثة بخمسي الدية ، وعلى الاثنين بثلاثة أخماسها " .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : عن
فراس ، عن
الشعبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق : " أن ثلاثة غلمان شهدوا على أربعة ، وشهد الأربعة على الثلاثة ، فجعل
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق على الأربعة ثلاثة أسباع الدية ، وعلى الثلاثة أربعة أسباع الدية " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد : " السنة أن يؤخذ في شهادة الصبيان بقولهم في الجراح مع أيمان المدعين " .
وأجاز
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح المتقاربة ، فإذا بلغت النفوس قضى بشهادتهم مع أيمان الطالبين .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة : تقبل شهادة بعضهم على بعض ، ما لم يتفرقوا .
[ ص: 145 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : تقبل شهادتهم إذا اتفقوا ، ولا تقبل إذا اختلفوا ، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11949أبو بكر بن حزم ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
والزهري .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
أبي مليكة : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير عن شهادة الصبيان ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إنما قال الله : {
ممن ترضون من الشهداء } وليسوا ممن نرضى .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير : " هم أحرى إذا سئلوا عما رأوا أن يشهدوا " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة : ما رأيت القضاة أخذوا إلا بقول
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير .
قالت المالكية : قد ندب الشرع إلى تعليم الصبيان الرمي والثقاف والصراع وسائر ما يدربهم على حمل السلاح والضرب ، والكر والفر ، وتصليب أعضائهم وتقوية أقدامهم ، وتعليمهم البطش ، والحمية والأنفة من العار والفرار ، ومعلوم أنهم في غالب أحوالهم يخلون وأنفسهم في ذلك ، وقد يجني بعضهم على بعض ، فلو لم نقبل قول بعضهم على بعض لأهدرت دماؤهم .
وقد احتاط الشارع بحق الدماء ، حتى قبل فيها اللوث واليمين ، وإن كان لم يقبل ذلك في درهم واحد ، وعلى قبول شهادتهم تواطأت مذاهب السلف الصالح ، فقال به
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية بن أبي سفيان nindex.php?page=showalam&ids=14وعبد الله بن الزبير ، ومن التابعين :
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى ،
وابن شهاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12531وابن أبي مليكة رضي الله عنهم - قال : ما أدركت القضاة إلا وهم يحكمون بقول
ابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبي الزناد وقال : هي السنة .
قالوا : وشرط قبول شهادتهم في ذلك : كونهم يعقلون الشهادة ، وأن يكونوا ذكورا أحرارا ، محكوما لهم بحكم الإسلام ، اثنين فصاعدا ، متفقين غير مختلفين ، ويكون ذلك قبل تفرقهم وتخبيرهم ، ويكون ذلك لبعضهم على بعض ، ويكون في القتل والجراح خاصة ، ولا تقبل شهادتهم على كبير أنه قتل صغيرا ، ولا على صغير أنه قتل كبيرا .
قالوا : ولو شهدوا ، ثم رجعوا عن شهادتهم أخذ بالشهادة الأولى ، ولم يلتفت إلى ما رجعوا إليه ، قالوا : ولا خلاف عندنا أنه لا يعتبر فيهم تعديل ولا تجريح .
قالوا : واختلف أصحابنا في العداوة والقرابة : هل تقدح في شهادتهم ؟ على قولين ، واختلفوا في جريان هذا الحكم في إناثهم ، أم هو مختص بالذكور فلا تقبل فيه شهادة الإناث على قولين .