الباب السادس والعشرون في
عمرة القضاء
لما دخل هلال ذي القعدة سنة سبع ، وهو الشهر الذي صده فيه المشركون عن البيت ، وأنزل الله تبارك وتعالى :
الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص [البقرة 194] الآية .
أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصحابه أن يتجهزوا للعمرة ، ولا يتخلف أحد ممن شهد الحديبية ، فلم يتخلف أحد شهدها ، إلا رجال استشهدوا بخيبر ، ورجال ماتوا ، فقال رجال من حاضري المدينة من العرب : يا رسول الله ، والله ما لنا زاد ، وما لنا أحد يطعمنا ، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم المسلمين أن ينفقوا في سبيل الله - تعالى ، وأن يتصدقوا ، وألا يكفوا أيديهم فيهلكوا ، فقالوا : يا رسول الله ، بم نتصدق وأحدنا لا يجد شيئا ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «بما كان ولو بشق تمرة” .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع وابن عيينة وابن سعيد ، ومنصور ، nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ، nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري ، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في سننه عن
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع ، nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله - تعالى عنهم -
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير عن
عكرمة ، nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد - رحمهما الله - تعالى - قالوا في قوله تعالى :
وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة [البقرة 195] إن التهلكة ترك النفقة في سبيل الله ، ليس التهلكة أن يقتل الرجل في سبيل الله ، ولكن الإمساك في سبيل الله ، أنفق ولو مشقصا .
قال
محمد بن عمر ، وابن سعد : واستعمل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على
المدينة أبا رهم - بضم الراء ، وسكون الهاء - الغفاري - رضي الله عنه - وقال
ابن هشام : واستعمل
عويف - بالواو والفاء ، تصغير عوف ، ويقال فيه
عويث - بتحتية فمثلثة ابن الأضبط - بضاد معجمة ، فموحدة ، فطاء مهملة - رضي الله تعالى عنه - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13898البلاذري : استعمل
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبا ذر . ويقال : عويف بن الأضبط والله أعلم .