تنبيهات
الأول : ذكر
الحافظ بن بشكوال ، بفتح الموحدة ، وسكون الشين المعجمة ، وضم الكاف ، وفتح الواو ، وباللام - رحمه الله تعالى في مبهماته أن
الذي حلق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع خراش بن أمية ، والذي جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في تاريخه الكبير ،
والحافظ أبو [ ص: 351 ] الفضل بن طاهر في مبهماته أنه
معمر بن عبد الله ، وقال
النووي في شرح مسلم : إنه الصحيح المشهور ، وجرى على ذلك خلائق لا يحصون .
الثاني : قال
الطيبي : لا منافاة بين حديث الأخذ من لحيته الشريفة صلى الله عليه وسلم وبين قوله اعفوا اللحيات ، النهي عنه هو قصها كفعل الأعجام ، والأخذ من الأطراف قليلا لا يكون من القص في شيء .
الثالث : قال في كتاب الأسفار عن
قلم الأظفار : قال
النووي في شرح التنبيه : قد ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي لتقليم الأظافر كيفية حسنة في الإحياء ، وروى فيها حديثا وهو أنه يبدأ بالمسبحة من اليد اليمنى ، ثم الوسطى ، ثم البنصر ، ثم الخنصر ، ثم الخنصر من اليد اليسرى ، ثم البنصر ، ثم الوسطى ، ثم السبابة ، ثم الإبهام ، ثم يرجع إلى الإبهام اليمنى ، ثم يبدأ بخنصر رجله اليمنى ، ثم البنصر ، ثم الوسطى إلى آخرها ، ثم يبدأ بخنصر اليسرى إلى آخرها ، ولقد روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم [أنه] فعل ذلك ، ثم ذكر الحكمة في ذلك ، وحاصل ما ذكره أن تقليم الأظافر يعتبر بطونها ، وقد ذكر فيه غير هذه الهيئات ، وأنكرها كلها
ابن دقيق العيد ، وقال : الاستحباب حكم شرعي لا بد له من دليل ، وليس تسلسلها لذلك بصواب ، وقال
ابن دقيق العيد يحتاج لدليل شرعي استحباب تقديم اليد في القص على الرجل ، فإن الخلاف يأبى ذلك ، قال الحافظ
ابن حجر أن يوجه بالقياس على الوضوء والجامع التنظيف .