الحادي عشر : في سيرته في المعاملات :
روى
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود عن رجل من الصحابة -رضي الله تعالى عنهم- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=15301«الناس شركاء في ثلاث ، في الماء والكلأ والنار» .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند عن
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت -رضي الله تعالى عنه-
nindex.php?page=hadith&LINKID=678982أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بين أهل المدينة في النخل لا يمنع نقع بئر ، وقضى بين أهل البادية أن لا يمنع فضل ماء ليمنع به الكلأ .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=38269نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمنع نقع البئر .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد مرسلا برجال ثقات عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب -رحمه الله تعالى-
nindex.php?page=hadith&LINKID=67969أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «حريم قليب البئر العادية خمسون ذراعا ، وحريم البدي خمسة وعشرون ذراعا» قال سعيد ولم يرفعه : «وحريم قليب الزرع ثلاثمائة ذراع» .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر -رضي الله تعالى عنه- قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=678993قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «حريم النخلة» مد جريدها . [ ص: 170 ] وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=67965«حريم البئر أربعون ذراعا من حواليها» .
وروى الشيخان عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر -رضي الله تعالى عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=660070«أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها؛ لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث» .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16867الإمام مالك عن
أبي سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر -رضي الله تعالى عنه-
nindex.php?page=hadith&LINKID=660074أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «قضى فيمن أعمر عمرى ، فهي له بتلة ، لا يجوز للمعطي منها شرط ولا ثنيا» قال أبو سلمة : لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث ، فقطع الميراث شرطه .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري -رضي الله تعالى عنه- قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=67971اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حريم نخلة . في حديث أحدهما : فأمر بها فذرعت فوجد سبعة أذرع . وفي حديث الآخر : خمسة أذرع . فقضى بذلك .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن
nindex.php?page=showalam&ids=85سعيد بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674594«من أحيا أرضا ميتة فهي له ، وليس لعرق ظالم حق» nindex.php?page=showalam&ids=12070وللبخاري نحوه .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=67959أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الأرض أرض الله ، والعباد عباد الله ، من أحيا مواتا فهو أحق به ، جاءنا بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين جاءوا بالصلوات عنه .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه عن
ثعلبة بن أبي مالك -رضي الله تعالى عنه-
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت -رضي الله تعالى عنهم- قالوا :
nindex.php?page=hadith&LINKID=678985قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيل مهزور ، الأعلى فوق الأسفل ، يسقي الأعلى إلى الكعبين ، ثم يرسل إلى من هو أسفل منه ، وكذلك حتى تنقضي الحوائط أو يفنى الماء» .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير عن أبيه
nindex.php?page=hadith&LINKID=652189أن رجلا خاصم الزبير في شراج الحرة التي يسقون فيها النخل ، فقال الأنصاري : سرح الماء يمر ، فأبى عليه ، فاختصما إلى النبي ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير «اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك» فغضب الأنصاري فقال : يا رسول الله [ ص: 171 ] أن كان ابن عمتك ؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال «يا زبير اسق ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر» ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير : والله إني لأحسب أن هذه الآية نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم .
وروى الإمامان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني عن
الصعب بن جثامة -رضي الله تعالى عنه-
nindex.php?page=hadith&LINKID=652197أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع ، وقال : «لا حمى إلا لله ولرسوله» .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674822«الوزن وزن أهل مكة ، والمكيال مكيال أهل المدينة» وفي رواية : عكسه .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تعليقا وأسنده
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان -رضي الله تعالى عنه-
nindex.php?page=hadith&LINKID=887552أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل» .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله -رضي الله تعالى عنهما- قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=38382نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان؛ صاع البائع وصاع المشتري .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=663422أنه نهى عن ثمن الكلب ، ومهر البغي ، وحلوان الكاهن .
وروى الشيخان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=914348«من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه» .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه عن
nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو -رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663525«لا يحل بيع ما ليس عندك ولا ربح ما لم يضمن» .
وروى الأئمة والشيخان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما-
nindex.php?page=hadith&LINKID=651392أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ، وفي لفظ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=67031حتى تزهى ، قيل : يا رسول الله ، ما تزهى ؟ قال : تحمر ، [ ص: 172 ] نهى البائع والمشتري ، ولفظ البخاري : عن
nindex.php?page=hadith&LINKID=670736بيع النخل حتى يزهو ، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة . نهى البائع والمشتري عن بيعه .
روى
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=16408وعبد الله ابن الإمام أحمد في زوائد المسند ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنه- قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=652205سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «من ابتاع نخلا قد أبرت ، فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع . ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشرط المبتاع» .
وروي عنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=685105أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة ، وأرخص في العرايا بخرصها تمرا ما دون خمسة أوسق . من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=674842أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر ، قال : «تلك المزابنة» .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن جابر -رضي الله تعالى عنه-
nindex.php?page=hadith&LINKID=659917أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الحوائج .
وروي أيضا عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=50586«لو بعت من أخيك تمرا ، فأصابته جائحة ، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا ، وبم تأخذ مال أخيك بغير حق ؟ !» .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت -رضي الله تعالى عنه- قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=652045قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمرة النخل لمن أبرها إلا أن يشرط المبتاع .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي واستغربه عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس -رضي الله تعالى عنه-
nindex.php?page=hadith&LINKID=663519أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود ، وعن بيع الحب حتى يشتد .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله -رضي الله تعالى عنه- قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=682139لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه . وقال : هم سواء .
[ ص: 173 ] وروى الإمامان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود في مراسيله عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=935676نهى عن بيع اللحم بالحيوان .
وروى الشيخان عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري -رضي الله تعالى عنه- قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659790نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين ، ونهى عن الملامسة والمنابذة في البيع ، والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك ، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه ، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض . هكذا في
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وفي
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : الملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه ، والمنابذة : طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى آخر قبل أن يقلبه أو ينظر إليه .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=652123نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل ، وفي لفظ : عسيب الفحل ، مثله
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ، وزاد فيه : وعن قفيز الطحان .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=74596نهى عن بيع ضراب الفحل ، وفي لفظ : الجمل .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أنه- عليه الصلاة والسلام-
نهى عن ثمن الكلب وعسيب الفحل .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي -وقال حسن غريب- عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك -رضي الله تعالى عنه-
nindex.php?page=hadith&LINKID=663565أن رجلا من كلاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسيب الفحل فنهاه عن ذلك ، فقال : يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم ، فرخص له في الكرامة .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وصححه عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=663522نهى عن بيعتين في بيعة . [ ص: 174 ] وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه- قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=684440نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة واحدة .
قال
سماك : هو الرجل يبيع البيع فيقول : هو ينسأ بكذا أو كذا ، وهو ينقد بكذا وكذا .
وروى أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663522«لا تبيعن بيعتين في بيعة واحدة» .
وروى مسلم عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=670703نهى عن بيع الحصاة ، وعن بيع الغرر .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود -رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=887422«لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر» .
وروى
أبو بكر بن عاصم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن الحصين -رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
نهى عن بيع ما في ضروع الماشية قبل أن تحلب ، وعن بيع الجنين في بطون الأنعام ، وعن بيع السمك في الماء ، وعن المضامين والملاقيح ، وحبل الحبلة .
وروى الشيخان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=685107كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة ، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت ، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=689501نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغنائم حتى تقسم ، وعن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن ، وعن كل ذي ناب من السباع .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=67063نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع ثمر حتى يطعم ، أو صوف على ظهر ، أو لبن في ضرع ، أو سمن في لبن . [ ص: 175 ] وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=685105نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ، والمزابنة : أن يبيع ثمر النخل بالثمر كيلا ، وبيع الزبيب بالعنب كيلا ، وعن كل تمر يخرصه ، وفي رواية : عن
nindex.php?page=hadith&LINKID=659855بيع الزرع بالحنطة .
وروى الإمامان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد -رحمهما الله-
nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674962نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وذلك فيما نرى والله أعلم أن يشتري الرجل العبد أو يتكارى الدابة ثم يقول : أعطيك دينارا على أني إن تركت السلعة فما أعطيت لك .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود عن
سالم بن أبي أمية أبي النضر قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=687856جلس إلي شيخ من بني تميم في مسجد البصرة ، قال : قدمت المدينة مع أبي ، وأنا غلام شاب بإبل لنا نبيعها ، وكان أبي صديقا لطلحة بن عبيد الله التيمي ، فنزلنا عليه ، فقال أبي : اخرج معي فبع لي إبلي هذه ، فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يبيع حاضر لباد .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
الأسلمي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=8408نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ ، وهو الدين بالدين .
لكن قال
عبد الحق الأسلمي : هو إبراهيم بن محمد بن يحيى ، وهو متروك ، كان يرمى بالكذب .
وقال بعضهم : رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار أنه صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=8408نهى عن بيع الكالئ بالكالئ . وموسى بن عقبة مولى الزبير ثقة وروى له الجميع .
وفي رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=8408نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وقال حسن غريب
nindex.php?page=showalam&ids=12251والإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663861من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبائه يوم القيامة .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=652006«لا تلقوا الركبان ، ولا يبع بعضكم على بيع بعض ، ولا تناجشوا ، ولا يبع حاضر لباد ، ولا تصروا الإبل ، فمن ابتاعها فهو بخير النظر من بعد أن يحلبها ، فإن رضيها أمسكها ، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر» وفي لفظ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659812من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام ، فإن ردها رد معها صاعا من [ ص: 176 ] طعام لا سمراء .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=661650«لا تحاسدوا ، ولا تباغضوا ، ولا تدابروا ، ولا تقاطعوا ، ولا يبع بعضكم على بيع بعض» .
النجش : بنون وجيم معجمة : أن يزيد في سلعة ينادى عليها لا رغبة له فيها ليغري غيره .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=38198«لا تتلقى الركبان للبيع» .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659804«لا تتلقوا الجلب ، فمن تلقاه فاشترى منه ، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار» .
وروى الإمامان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد والخمسة عن
nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651937«البيعان -وفي لفظ : المتعاقدان- بالخيار ما لم يتفرقا ، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما» .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما-
nindex.php?page=hadith&LINKID=887405أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه .
وروى عنه قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=678733كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا ، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله عن مكانه .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=685902من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه . زاد
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : إلا ما كان من شركة أو تولية .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود -رضي الله تعالى عنه- قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=74689إذا اختلف المتبايعان ، وليس بينهما بينة ، فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركا .
وروى الشيخان
nindex.php?page=hadith&LINKID=652094أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يسلفون في الثمار ، فقال : [ ص: 177 ] أسلفوا في كيل معلوم ، ووزن معلوم إلى أجل معلوم . وفي رواية : فليسلم في كيل معلوم .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=hadith&LINKID=674964أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما ليس عندك .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=hadith&LINKID=652246أن nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك ، كان له على عبد الله بن أبي حدرد دين فلزمه حتى ارتفعت أصواتهما ، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضع الشطر ففعل .
وأحاديث الصلح كثيرة .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله -رضي الله تعالى عنهما- أنه قال : جعل -وفي لفظ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=652316قضى- رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني عن
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت -رضي الله تعالى عنه- قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=935932قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة بين الشركاء .
وروى
أبو يعلى الموصلي nindex.php?page=showalam&ids=12455وابن أبي الدنيا nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار بسند ضعيف في «العزلة»
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي عن
القاسم بن مخول البهزي السلمي ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=940321سمعت أبي وقد كان أدرك الجاهلية والإسلام ، نصب حبائل لي بالأبواء ، فوقع في حبل منها ظبي ، قلت : فخرجت في إثره ، فوجدت رجلا قد أخذه فتنازعنا فيه فتساوقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدناه نازلا بالأبواء تحت شجرة ، مستظل بنطع ، فاختصمنا إليه ، فقضى فيه بيننا شطرين . الحديث .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة -رضي الله تعالى عنه- قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674969إن رجلا اشترى غلاما ، فاستعمله ، فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم ، ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرده بالعيب ، فقال البائع : استغل عبدي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «الغلة» وفي لفظ : «الخراج بالضمان» .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الإمام الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، واللفظ له ،
nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر -رضي الله تعالى عنه-
nindex.php?page=hadith&LINKID=678688أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من رجل من الأعراب حمل خبط ، فلما وجب البيع ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «اختر» ، فقال الأعرابي : عمرك الله بيعا ، من أنت ؟ قال : رجل من قريش . [ ص: 178 ] وروى الأئمة الثلاثة والشيخان
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، والأئمة الثلاثة والستة
nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قالوا :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659886نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة . والمزابنة بيع -وفي لفظ : اشتراء- التمر في رؤوس النخل ، والمحاقلة : كراء الأرض .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16867الإمام مالك : عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر -رضي الله تعالى عنه-
nindex.php?page=hadith&LINKID=659875أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16867الإمام مالك مرسلا
nindex.php?page=hadith&LINKID=708447أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل من الأنصار فأفسدت فيه ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار ، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها .
وروى الأئمة عن
حرام بن محيصة عن أبيه
nindex.php?page=hadith&LINKID=708447أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطا فأفسدته عليهم ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الأموال حفظها بالنهار ، وعلى أهل المواشي حفظها بالليل .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو -رضي الله تعالى عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
«ما أصابت الإبل بالليل ضمن أهلها ، وما أصابت بالنهار فلا شيء فيه ، وما أصابت الغنم بالليل والنهار غرمه أهلها ، والضواري يتقدم إلى أهلها ثلاث مرات ، ثم تعقر بعد ذلك» .