سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد

الصالحي - محمد بن يوسف الصالحي الشامي

صفحة جزء
الثاني : في الطلاق :

روى أبو داود والبيهقي والحاكم وروى الطبراني والبيهقي عن ابن عمر - رضي الله [ ص: 186 ] تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» .

روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة» .

وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والدارقطني عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «ثلاث هزلهن جد وجدهن جد : النكاح والطلاق والرجعة» وفي لفظ «العتق» .

وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لا طلاق إلا فيما تملك» وفي لفظ أبي داود «إلا فيما تملك ، ولا بيع إلا فيما تملك ، ولا وفاء نذر إلا فيما تملك» .

وروى البخاري عن ابن عباس والدارقطني - رضي الله تعالى عنهما- قال : جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الطلاق بعد النكاح .

وروي عن عائشة - رضي الله تعالى عنها- قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويذوق كل منهما عسيلة صاحبه» .

وروى الدارقطني عن الحسن بن علي- رضي الله تعالى عنهما- وابن عساكر عنه عن أبيه- رضي الله تعالى عنهما- أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «أيما رجل طلق امرأته ثلاثا عند الأقراء ، أو ثلاثا مبهمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره» .

وروى الدارقطني وضعفه عن علي- رضي الله تعالى عنه- قال : سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا طلق امرأته البتة فغضب ، وقال : «يتخذون آيات الله هزوا ولعبا من طلق امرأته البتة ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره» [ ص: 187 ]

وروى أيضا مرفوعا وموقوفا عن ابن عباس وقال إنه أصح وضعف الأول عن عكرمة عن ابن عباس عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهم- عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل الحرام يمينا .

وروى الأئمة عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما- أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة واحدة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمسكها حتى تطهر من حيضتها قال : فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء»

وفي رواية لمسلم «فراجعها فحسبت لها التطليقة وعند البخاري وحسبت علي تطليقة ، وما رواه أبو داود عن الزبير أنه سمع ابن عمر قال : فردها علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرها شيئا قال عقبة والأحاديث على خلافه .

وروى الترمذي عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه- قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله» .

وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي وابن ماجه والحاكم عن عائشة - رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «رفع القلم عن ثلاث عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم» ورواه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم عن علي وعمر بلفظ «عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم» .

وروى البيهقي عن أبي ذر والطبراني والبيهقي والدارقطني في الأفراد والحاكم عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «إن الله تجاوز عن أمتي ثلاثا الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» .

وروى الطبراني عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان ، وما أكرهوا عليه» .

وروى الإمام أحمد والبخاري والنسائي عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ، ما لم تعمل أو تتكلم» [ ص: 188 ]

وروى الطبراني عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «إن الله تعالى تجاوز لأمتي عن النسيان وما أكرهوا عليه» .

وروى الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والطبراني وابن عساكر وابن ماجه عن عمران بن حصين والعقيلي عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم به أو تعمل»

وروى ابن ماجه والبيهقي عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «إن الله تعالى تجاوز لأمتي عما توسوس به صدورهم ما لم تعمل أو تتكلم به وما استكرهوا عليه» .

وروى الإمام أحمد وابن ماجه والدارقطني مرفوعا وأبو داود موقوفا عن صفية بنت شيبة عن عائشة - رضي الله تعالى عنها- قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق» .

وروى أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني وضعف واستنكر عن عائشة - رضي الله تعالى عنها- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان» .

وروى ابن ماجه والدارقطني عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما- قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان» .

وروى البيهقي والدارقطني عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما- أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني جعلت امرأتي علي حراما فقال : كذبت ليس عليك بحرام ، عليك أغلظ الكفارات ثم تلا : يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك [التحريم : 1] .

وروى الدارقطني عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «إذا ادعت المرأة»

طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد عدل استحلف فإن حلف بطلت شهادة الشاهد وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه .


وروى الدارقطني عن المغيرة بن شعبة- رضي الله تعالى عنهما- قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها الخبر»

وفي لفظ البيان .

وروى الطبراني برجال الصحيح وأبو داود مختصرا عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما- قال كان زوج بريرة عبدا أسود يقال له مغيث كنت أراه في سكك المدينة يعصر عينيه [ ص: 189 ] فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الولاء لمن أعتق وخيرها فاختارت نفسها وأمرها أن تعتد وتصدق عليها بصدقة فأهدت إلى عائشة منها فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «هو عليها صدقة ولنا هدية» .

وروى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «أيما أمة كانت تحت عبد فعتقت فهي بالخيار ما لم يطأها زوجها» .

التالي السابق


الخدمات العلمية