عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد
جماع أبواب أحكامه صلى الله عليه وسلم وأقضيته وفتاويه
الباب الثالث في أحكامه وأقضيته في النكاح والطلاق والخلع والرجعة والإيلاء والظهار واللعان وإلحاق الولد
فهرس الكتاب
سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد
الصالحي - محمد بن يوسف الصالحي الشامي
صفحة
190
جزء
الرابع :
في الرجعة :
روى
nindex.php?page=showalam&ids=16867
الإمام مالك
nindex.php?page=hadith&LINKID=710992
أن
بريرة
عتقت فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاختارت نفسها فقال لها- عليه الصلاة والسلام- «لو راجعتيه» قالت يا رسول الله أبأمر منك ؟ قال : «لا ، إنما أنا شافع» فقالت : لا حاجة لي به .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16867
الإمام مالك
والشيخان
nindex.php?page=hadith&LINKID=659596
أن
رفاعة
طلق زوجته في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فنكحت
عبد الرحمن بن الزبير
فأعرض عنها ولم يمسها ففارقها وأرادت الرجوع إلى
رفاعة
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لعلك تريدين أن ترجعي إلى
رفاعة ،
لا ، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته»
[
ص:
190 ]
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14269
الدارقطني
عن
nindex.php?page=showalam&ids=25
عائشة
- رضي الله تعالى عنها-
nindex.php?page=hadith&LINKID=936795
قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويذوق كل منهم عسيلة صاحبه ،
وتقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم فليراجعها .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم
تخريج الحديث