السادس عشر : في
حكمه صلى الله عليه وسلم بمن عمل عمل قوم لوط :
روى
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد والأربعة
nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما- ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه- وروى
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما- قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=683441قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط ، فاقتلوا الفاعل والمفعول به» .
السابع عشر : في
حكمه صلى الله عليه وسلم في القذف :
روى
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما-
nindex.php?page=hadith&LINKID=939085أن رجلا من بني ليث أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات وكان بكرا ، فجلده مائة جلدة ثم سأله البينة على المرأة فقالت : كذب يا رسول الله ، فجلد حد القذف ثمانين [ ص: 205 ]