العاشر : في 
حكمه صلى الله عليه وسلم في الديات وفيه مسائل : 
الأولى : في حكمه في 
دية الحر المسلم الذكر : 
روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود   - رضي الله تعالى عنه- قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=75747قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن مخاض ذكر . 
الثانية : في 
دية المرأة والعبد والمكاتب والمعاهد والكافر والذمي : 
روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي  عن 
ابن عمرو بن العاص  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها»  
[ ص: 214 ] 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس   - رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ، ولا اعترافا ولا صلحا ولا ما دون الموضحة» . 
الثالثة : في 
حكمه صلى الله عليه وسلم في دية الأعضاء والجراح : 
روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود   nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر   - رضي الله تعالى عنهما- 
nindex.php?page=hadith&LINKID=671019أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الأسنان خمس من الإبل . 
وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد   nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود   nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي  في السنن عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو-  رضي الله تعالى عنه- 
nindex.php?page=hadith&LINKID=675878أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الأنف إذا أجدع الدية كاملة مائة من الإبل ، وفي اليد خمسون وفي الرجل خمسون ، وفي العين خمسون ، وفي المأمومة ثلث النفس ، وفي الجائفة ثلث العقل ، وفي المنقلة خمس عشرة وفي الموضحة خمس وفي السن خمس ، وفي كل أصبع عشر من الإبل . 
وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي  في السنن عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ-  رضي الله تعالى عنه- 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : في السمع مائة من الإبل ، وفي العقل مائة من الإبل . 
وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي   nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي  في السنن عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو   - رضي الله تعالى عنهما- 
nindex.php?page=hadith&LINKID=68218أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : في اللسان الدية ، إذا منع الكلام ، وفي الذكر الدية ، إذا قطعت الحشفة ، وفي الشفتين الدية . 
وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  والأربعة عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو   - رضي الله تعالى عنهما- 
nindex.php?page=hadith&LINKID=663680أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «في المواضح خمس خمس» .  nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي  عن 
عبد الله ابن عمرو-  رضي الله تعالى عنه- 
nindex.php?page=hadith&LINKID=671021أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : في الأصابع عشر عشر . 
الرابعة : في حكمه في 
دية الجنين : 
روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  وغيره 
nindex.php?page=hadith&LINKID=663701عن  nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة-  رضي الله تعالى عنه- أن ضرتين رمت  [ ص: 215 ] إحداهما الأخرى بعمود فسطاط ، فألقت جنينها ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة : عبدا أو أمة ، وجعلها على عاقلة المرأة . 
الخامسة : في 
تقويمه صلى الله عليه وسلم بالدنانير والدراهم : 
روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود  nindex.php?page=hadith&LINKID=663679عن  nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  عن النبي صلى الله عليه وسلم : «أنه جعل الدية اثني عشر ألفا» .