العاشر : في
حكمه صلى الله عليه وسلم في الديات وفيه مسائل :
الأولى : في حكمه في
دية الحر المسلم الذكر :
روى
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه- قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=75747قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن مخاض ذكر .
الثانية : في
دية المرأة والعبد والمكاتب والمعاهد والكافر والذمي :
روى
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن
ابن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها»
[ ص: 214 ]
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ، ولا اعترافا ولا صلحا ولا ما دون الموضحة» .
الثالثة : في
حكمه صلى الله عليه وسلم في دية الأعضاء والجراح :
روى
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما-
nindex.php?page=hadith&LINKID=671019أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الأسنان خمس من الإبل .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في السنن عن
nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو- رضي الله تعالى عنه-
nindex.php?page=hadith&LINKID=675878أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الأنف إذا أجدع الدية كاملة مائة من الإبل ، وفي اليد خمسون وفي الرجل خمسون ، وفي العين خمسون ، وفي المأمومة ثلث النفس ، وفي الجائفة ثلث العقل ، وفي المنقلة خمس عشرة وفي الموضحة خمس وفي السن خمس ، وفي كل أصبع عشر من الإبل .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في السنن عن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ- رضي الله تعالى عنه-
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : في السمع مائة من الإبل ، وفي العقل مائة من الإبل .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في السنن عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو - رضي الله تعالى عنهما-
nindex.php?page=hadith&LINKID=68218أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : في اللسان الدية ، إذا منع الكلام ، وفي الذكر الدية ، إذا قطعت الحشفة ، وفي الشفتين الدية .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد والأربعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو - رضي الله تعالى عنهما-
nindex.php?page=hadith&LINKID=663680أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «في المواضح خمس خمس» . nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي عن
عبد الله ابن عمرو- رضي الله تعالى عنه-
nindex.php?page=hadith&LINKID=671021أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : في الأصابع عشر عشر .
الرابعة : في حكمه في
دية الجنين :
روى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره
nindex.php?page=hadith&LINKID=663701عن nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة- رضي الله تعالى عنه- أن ضرتين رمت [ ص: 215 ] إحداهما الأخرى بعمود فسطاط ، فألقت جنينها ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة : عبدا أو أمة ، وجعلها على عاقلة المرأة .
الخامسة : في
تقويمه صلى الله عليه وسلم بالدنانير والدراهم :
روى
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=hadith&LINKID=663679عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم : «أنه جعل الدية اثني عشر ألفا» .