الباب السادس في سيرته- صلى الله عليه وسلم- في
الدعاوي والبينات وفصل الخصومات :
روى
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في الكبير برجال ثقات عن
عمارة بن حزم nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني برجال ثقات عن
بلال بن الحارث nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني بسند جيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر والإمامان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني عن علي
nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله- رضي الله تعالى عنهم-
nindex.php?page=hadith&LINKID=708418أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد مع اليمين .
روى
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني بسند ضعيف عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663631«البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه» .
وروى الأئمة إلا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما-
nindex.php?page=hadith&LINKID=76544أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء قوم وأموالهم ، ولكن البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر» .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو - رضي الله تعالى عنه- قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=687450قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا تجوز شهادة خائن ، ولا خائنة ، ولا ذو غمر على أخيه ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت وتجوز شهادتهم لغيرهم» .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله تعالى عنها- قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=687450قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا تجوز شهادة خائن ، ولا خائنة» [ ص: 218 ]
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=hadith&LINKID=675049عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه- أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية» .
وروى
أبو سعيد النقاش في القضاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=67290أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشهادة فقال : «هل ترى الشمس» قال : نعم ، قال : «على مثلها فاشهد أو دع» .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في الأوسط عن
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة- رضي الله تعالى عنه-
nindex.php?page=hadith&LINKID=907546أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة .
وروى الشيخان
nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب- رضي الله تعالى عنه- قال :
أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة رجل وامرأتين في النكاح .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر- رضي الله تعالى عنه-
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة رجل وامرأتين من أهل الكتاب لبعضهم من بعض .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه-
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لا تصدقوا أهل الكتاب فيما يحدثونكم عن كتاب الله ولا تكذبوهم» وقولوا : «آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم» .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني برجال الصحيح عن
عدي بن عدي الكندي- رضي الله تعالى عنه-
أنه أخبرهم قال : جاء رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يختصمان في أرض ، فقال أحدهما : هي أرضي وقال الآخر : هي أرض حزتها فأقبضتها ، أو قال وقبضتها ، فأحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بيده الأرض .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى- رضي الله تعالى عنه-
أن رجلين تنازعا في أرض أحدهما من حضرموت ، فارتفعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمين أحدهما فضج الآخر وقال : إنه إذا يذهب بأرضي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن هو اقتطع بيمينه ظلما كان ممن لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم» ،
فقال الآخر : لا أبالي وتورع الآخر عن اليمين .
وروي
nindex.php?page=hadith&LINKID=657204عن nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة - رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «من اقتطع حق [ ص: 219 ] امرئ مسلم بيمينه أوجب له النار وحرم عليه الجنة» ، فقال : وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله ؟
قال : «وإن كان قضيبا من أراك» .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في الكبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر- رضي الله تعالى عنه- قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=680959قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم «أن صاحب الدابة أحق بصدرها» .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني بسند ضعيف عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه-
nindex.php?page=hadith&LINKID=67347أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى كل واحد منهما بشهود عدول وفي عدة واحدة فساهم بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : «اللهم اقض بينهما» .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني nindex.php?page=hadith&LINKID=936166عن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعير فأقام كل واحد منهما بينة أنه له ، فقضى به بينهما .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي nindex.php?page=hadith&LINKID=3320عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «اليمين على طالب الحق» .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني برجال ثقات عن
موسى بن عمير- رضي الله تعالى عنه- قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=697900كان بين امرئ القيس ورجل من حضرموت خصومة فارتفعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للحضرمي : «بينتك وإلا قسمته» ، فقال : يا رسول الله ، إن حلف ذهب بأرضي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من حلف يمينا كاذبة ليقطع في حق أخيه لقي الله ، وهو عليه غضبان» ، فقال امرؤ القيس من تركها وهو يعلم أنها حق قال : فاشهد أني قد تركتها .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني برجال ثقات عن
nindex.php?page=showalam&ids=2546خزيمة بن ثابت- رضي الله تعالى عنه-
nindex.php?page=hadith&LINKID=942880أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من سوار بن الحارث فجحده فشهد له nindex.php?page=showalam&ids=2546خزيمة بن ثابت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ما حملك على الشهادة ولم تكن معنا حاضرا» فقال : صدقك لما جئت به ، وعلمت أنك لا تقول إلا حقا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من شهد له خزيمة أو شهد عليه فحسبه» .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=hadith&LINKID=673844عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما- أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سمحاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «البينة أو حد في [ ص: 220 ] ظهرك»
فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : «إذا رأى أحدنا مع امرأته رجلا ينطلق فيلتمس البينة» ، فأنزل الله تعالى والذين يرمون أزواجهم فقرأ حتى بلغ إن كان من الصادقين [النور : 6- 9] .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=37299أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «من لعب بالنرد شبرا ، فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه» .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه-
nindex.php?page=hadith&LINKID=676212أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتبع حمامة ، فقال : «شيطان يتبع شيطانة» .
تنبيه :
الخائن : [ . . . . ] .
ذي غمر : [أي حقد] .
القانع : [الأجير التابع مثل الأجير الخاص]
[ ص: 221 ]