الباب السابع في قضايا شتى غير ما سبق :
روى
أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين- رضي الله تعالى عنهما-
nindex.php?page=hadith&LINKID=935692أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح في الفتنة .
روى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
معن بن يزيد ، nindex.php?page=hadith&LINKID=65194قال : كان أبي يزيد خرج بدنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها ، فقال : والله ، ما إياك أردت بها فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : «لك ما نويت يا يزيد ، ولك يا معن ما أخذت» .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار بسند وحسنه
الحافظ أبو الحسن الهيثمي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما-
قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف في النخل ، فجعل الناس يقولون : فيها وسق ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها : «كذا وكذا» ، فقال : صدق الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إنما أنا بشر مثلكم ، فما حدثتكم عن الله ، فهو حق ، وما قلت من قبل نفسي فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ» .
روى
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله ابن الإمام أحمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت- رضي الله تعالى عنه- قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=936170من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم «أن المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جرحها جبار» والعجماء : البهيمة من الأنعام وغيرها .
والجبار هو الهدر الذي لا يغرم وقضى في الركاز الخمس وقضى أن تمرة النخل لمن أبرها ، إلا أن يشترط المبتاع وقضى أن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع ، وقضى أن الولد للفراش ، وللعاهر الحجر ، وقضى بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=702559وقضى لحمل بن مالك الهذلي بميراثه عن امرأته التي قتلتها الأخرى ، وقضى في الجنين المقتول بغرة عبد أو أمة قال : فورثها بعلها وبنوها قال : وكان له من امرأتيه كلتيهما ولد فقال أبو القاتلة المقضي عليه : يا رسول الله ، كيف أغرم من لا صاح ولا استهل ، ولا شرب ولا أكل ، فمثل ذلك بطل ؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «هذا من الكهان من أجل سجعه الذي سجع ، قال : وقضى في الرحبة تكون بين الطريق لم يرد أهلها البنيان فيها فقضى أن يترك للطريق فيها سبعة أذرع قال : وكانت تلك الطريق تسمى الميتاء ، وقضى في النخلة أو النخلتين أو الثلاث فيختلفون في حقوق ذلك فقضى أن في كل نخلة من أولئك مبلغ جريدتها حيز لها ، وقضى في شرب
[ ص: 222 ] النخل من السبيل ، أن الأعلى يشرب قبل الأسفل ، ويترك الماء إلى الكعبين ، ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه ، فكذلك ينقضي حوائط أو يفنى الماء ، وقضى أن المرأة لا تعطي من ماله شيئا إلا بإذن زوجها ، وقضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما بالسواء ، وقضى أن من أعتق شركاء في مملوك فعليه جواز عتقه إن كان له مال وقضى أن لا ضرر ولا ضرار ، وقضى أنه ليس لعرق ظالم حق ، وقضى بين أهل
المدينة في النخل لا يمنع نفع بئر وقضى بين أهل
المدينة أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل الكلأ ، وقضى في الدية الكبرى المغلظة ثلاثين بنت لبون وثلاثين حقة وأربعين خلفة وقضى في الدية الصغرى ثلاثين بنت لبون ، وثلاثين حقة ، وعشرين ابنة مخاض وعشرين بني مخاض ذكورا ثم غلت الإبل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهانت الدراهم فقوم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر- رضي الله تعالى عنه- إبل
المدينة ستة آلاف درهم حساب أوقية لكل بعير ثم غلت ، وهانت الورق فزاد
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر- رضي الله تعالى عنه- ألفين حساب أوقيتين لكل بعير ، ثم غلت الإبل وهانت الدراهم فأتمها
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر- رضي الله تعالى عنه- اثني عشر ألفا حساب ثلاث أواق لكل بعير ، قال : فزاد ثلث الدية في الشهر الحرام ، وثلثا آخر في البلد الحرام ، قال : فتمت دية الحرمين عشرين ألفا ، قال : فكان يقال يؤخذ من أهل البادية من ماشيتهم ، ولا يكلفون الورق ولا الذهب ، ويؤخذ من كل قوم ما لهم قيمة العدل من أموالهم .