وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في شعب الإيمان عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب- رضي الله تعالى عنه- قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، أي شيء أحب في الإسلام عند الله ؟ قال : «الصلاة لوقتها ، ومن ترك الصلاة فلا دين له ، والصلاة عماد الدين» .
وروى الشيخان نحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس .
قال النووي قوله : «أصبت حدا» معناه معصية توجب التعزير ، وليس المراد الحد الشرعي الحقيقي كحد الزنا والخمر وغيرها ، فإن هذه الحدود لا تسقط بالصلاة ، ولا يجوز للإمام تركها .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده- رضوان الله عليهم- قال : جاءت الحطابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا رسول الله إنا لا نزال سفرا فكيف نصنع بالصلاة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ . . . . . ] .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد عن ثابت- رضي الله تعالى عنه- قال : كنت جالسا مع nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى .
القرن بالتحريك : هو الجعبة يجعل فيها الثياب وإنما أمره بطرحها لاحتمال أن يكون من جلد غير مذكى ولا مدبوغ ولا تصح الصلاة مع حملها ، لأنها نجسة ، والقوس معروف .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وضعفه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما- قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=315جعفر بن أبي طالب إلى أرض الحبشة ، قال يا رسول الله ، أصلي في السفينة ؟
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن معيقب- رضي الله تعالى عنه- قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مس الحصى في الصلاة ، فقال : إن كان لا بد فاعلا مرة واحدة .
وروى الديلمي nindex.php?page=showalam&ids=13359وابن عساكر عن nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت- رضي الله تعالى عنه- قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الناس في العيدين : تقبل الله منا ومنكم ، قال ذلك فعل أهل الكتاب وكرهه .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما- أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوتر ، فقال : افصل بين الثنتين والواحدة بالسلام .
الرقوب : بفتح الراء قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : معناه في كلامهم فقد الأولاد في الدنيا ، فجعل الله تعالى فقدهم في الآخره ، فكأنه حول الموضع إلى غيره ، وقال في النهاية : هو الرجل والمرأة إذا لم يعش لهما ولد ، لأنه يرقب موته ويرصده خوفا عليه فنقله صلى الله عليه وسلم إلى الذي لم يقدم من الولد شيئا ، أي يموت قبله تعريفا أن الأجر والثواب لمن قدم شيئا من الأولاد وأن الاعتداد به أكثر ، والنفع به أعظم ، وأن فقدهم وإن كان في الدنيا عظيما ، فإن فقد الأجر والثواب على الصبر والتسليم للقضاء في الآخرة أعظم ، وأن المسلم ولده في الحقيقة من قدمه واحتسبه ، ومن لم [ ص: 250 ] يرزق من ذلك فهو الذي لا يولد له ولم يقله صلى الله عليه وسلم إبطالا لتفسيره اللغوي ، وهذا كقوله : إنما المحروب من حرب دينه . ونقله كما قال الحافظ الدمياطي nindex.php?page=hadith&LINKID=661686ما تعدون المفلس ؟ قالوا : الذي لا درهم له ولا متاع ، قال : المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة ويأتي وقد شتم هذا ، وقذف هذا من الألفاظ التي نقلها عن وضعها اللغوي لضرب من التوسع والمجاز ، والسائل : الفقير فنقله صلى الله عليه وسلم أيضا .
وروى تمام nindex.php?page=showalam&ids=13359وابن عساكر عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس- رضي الله تعالى عنه- أن رجلا قال : يا رسول الله ، إن أمي أصابها حمل فلم تفطر حتى ماتت قال : «اذهب فصل عليها فإن أمك قتلت نفسها» .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي- رضي الله تعالى عنه- قال : [سمعت] رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان .