تنبيهات
الأول : قوله صلى الله عليه وسلم فيمن سره أن يطلع على عمله له أجران أجر لسر وأجر لعلانية قال
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : قد فسر بعض أهل العلم هذا الحديث ، إذا اطلع عليه ، وأعجبه إنما معناه يعجبه ثناء الناس عليه بالخير ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=100560«أنتم شهداء الله تعالى في الأرض» فيعجبه ثناء الناس عليه بهذا ، فأما إذا أعجبه ليعلم الناس منه الخير فيكرم ويعظم على ذلك فهو رياء .
وقال بعض أهل العلم : إذا اطلع عليه فأعجبه رجاء أن يعمل به من الخير ، فيكون له مثل أجورهم ، فهذا له مذهب أيضا . انتهى .
الثاني :
nindex.php?page=hadith&LINKID=650284قوله صلى الله عليه وسلم فيمن جامع ولم ينزل «يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ» قال العلماء رحمهم الله تعالى أنه منسوخ بحديث
التقاء الختانين .
الثالث : قول الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم «أصبت حدا» قال
النووي- رحمه الله تعالى
[ ص: 340 ]
معناه معصية توجب التعزير وليس المراد الحد الشرعي الحقيقي كحد الزنا والخمر وغيرهما ، فإن هذه الحدود لا تسقط بالصلاة ، ولا يجوز للإمام تركها .
الرابع : الرقوب براء مفتوحة فقاف فواو موحدة قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : معناه في كلامهم إنما هو على
فقد الأولاد في الدنيا فجعل الله تعالى فقدهم في الآخرة فكأنه حول الموضع إلى غيره .
قال في النهاية : هو الرجل والمرأة ، إذا لم يعش لهما ولد ، لأنه يرقب موته ويرصده خوفا عليه فنقله صلى الله عليه وسلم إلى الذي لم يقدم من الولد شيئا : أي يموت قبله ، تعريفا أن الأجر والثواب لمن قدم شيئا من الأولاد ، وأن الاعتداد به أكثر والنفع به أعظم ، وأن فقدهم وإن كان في الدنيا عظيما ، فإن فقد الأجر والثواب على
الصبر والتسليم للقضاء في الآخرة أعظم ، وأن المسلم ولده في الحقيقة من قدمه ، واحتسبه ، ومن لم يرزق ذلك فهو كالذي لا ولد له ، ولم يقله صلى الله عليه وسلم إبطالا لتفسيره اللغوي كما قال : إنما المحروب من حرب دينه . ومثله كما قال
الحافظ الدمياطي رحمه الله تعالى :
nindex.php?page=hadith&LINKID=661686«ما تعدون المفلس ؟ قالوا : الذي لا درهم له ولا متاع ، قال : المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة ، ويأتي وقد شتم هذا ، وقذف هذا ، وأخذ مال هذا» .
وهذا ومن الألفاظ التي نقلها عن وضعها اللغوي لضرب من التوسع والمجاز .
والعائل : الفقير ، فنقله صلى الله عليه وسلم أيضا .
الخامس : أمره صلى الله عليه وسلم بالقيام للجنازة منسوخ بما تقدم في جماع أبواب سيرته صلى الله عليه وسلم في المريض والمحتضرين .
السادس :
قوله صلى الله عليه وسلم في قل هو الله أحد [الإخلاص : 1] إنها تعدل ثلث القرآن قال بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى : إن القرآن ثلاثة أقسام : قسم توحيد الله تعالى ومعرفة صفاته ، وقسم قصص الماضين ، وقسم تشريع وأحكام ، فهي قسم التوحيد وليس فيها قصص ولا تشريع ، فصارت تعدل ثلث القرآن .
السابع :
nindex.php?page=hadith&LINKID=654920قوله صلى الله عليه وسلم في المعتدة ترمي بالبعرة إلى آخره «كانت المرأة المتوفى عنها زوجها في الجاهلية تدخل بيتا مظلما ضيقا ، وتلبس شر ثياب ولا تمس طيبا حتى يمر عليها سنة ، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ، ثم ترجع بعدها فتضع من طيب أو غيره» .
الثامن : في
nindex.php?page=hadith&LINKID=43419قوله صلى الله عليه وسلم فيمن قتل : من قال لا إله إلا الله بعدما أسلم فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله ، وأنت بمنزلته ، قبل أن يقول كلمته التي قال ، أي في إباحة الدم ، لأن
الكافر قبل أن يسلم مباح الدم فإذا أسلم فقتله أحد فإن قاتله مباح الدم بحق القصاص فكأنه بمنزلته في الكفر .
[ ص: 341 ]
التاسع : في قوله «يعجبه
الفأل» هو مثل أن يكون مريضا ، فيسمع آخر يقول : يا سالم أو يكون طالب ضالة ، فيسمع من يقول : يا واجد ، فيستبشر بذلك الكلام ، فالفأل يرجي الخير ، والطيرة ترجي الشر ووقوعه .
العاشر : قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى في الجمع بين حديثي
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=1584وأبي ذر : أن الحديث الذي تقدم فيه سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبه والجواب ، وهذا الحديث يقصد ذلك ، فإن بعض الناس يقول : إن ذلك الغني كان كافرا فهؤلاء كانوا في المسجد ، ولا يجلس في المسجد إلا المسلم ، قلت : الظاهر والله تعالى أعلم أن من قال كان كافرا أراد به أنه كان منافقا والله أعلم .