النوع الثاني من المحرمات في النكاح
وفيه مسائل : الأولى :
خص -صلى الله عليه وسلم- بتحريم إمساك كارهته .
روى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة- رضي الله تعالى عنهما-
nindex.php?page=hadith&LINKID=678553أن ابنة الجون لما دخلت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ودنا منها قالت : أعوذ بالله منك فقال : "لقد عذت بعظيم ، الحقي بأهلك" .
قال
ابن الملقن : ويشهد لذلك إيجاب التخيير المتقدم ، وهل كان قيد التحريم مؤبدا أم لا ؟ فيه وجهان .
الثانية : وبتحريم من لم تهاجر .
الثالثة :
وبتحريم نكاح الأمة المسلمة في الأصح ، لأن جوازه في حق الأمة مشروط بخوف العنت ، وبفقدان طول الحرة ، ونكاحه- عليه الصلاة والسلام- غير مفتقر إلى مهر ابتداء .
[ ص: 422 ]
وانتهاء ، ولأن
من نكح أمة كان ولده رقيقا ، ومنصبه- عليه الصلاة والسلام- منزه عن ذلك ، ويشترط في نكاح الأمة أن لا تكون تحته حرة صالحة للاستمتاع ، ولم يزل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعد تزويجه خديجة متزوجا .
قال
الجلال البلقيني : ويظهر في ذلك أن يقال : لم يقع ولا يقع ، لأنه ينسب متعاطيه إلى إيضاع شرفه ، وإن كان حلالا له ، ولم يكن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاعلا ذلك (لأنه لم يلتفت إلى الدنيا ، فكيف يلتفت إلى نكاح الأمة التي هي كأكل الميتة التي لا تباح إلا للضرورة فلما لم يتصور في حقه الاضطرار إلى المأكولات من مالكه المحتاج إليه وعلى صاحبه دفعه إليه ، فكذلك لا يتصور في حقه -صلى الله عليه وسلم- اضطرار إلى نكاح الأمة ، بل لو أعجبته الأمة ، وجب على مالكها بذلها له ، قياسا على الطعام . وإذا قلنا : له نكاح الأمة ، فأتت بولد ، لم يكن رقيقا على الصحيح ، وإذا قلنا : بجريان الرق على العرب على قولنا به وهو الجديد المشهور لا يلزمه قيمة الولد لسيدها كما جزم به
القاضي الحسين ، بخلاف ولد المغرور بحرية أمه ، لأن هناك فات الرق بظنه ، وهنا الرق متعذر ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي : ويوافق ما ذكره القاضي ما حكاه الإمام ، أنه لو قدر نكاح غرور في حقه -صلى الله عليه وسلم- لم تلزمه قيمة الولد ، لأنه مع العلم بالحال لا ينعقد رقيقا ، فلا ينهض الظن رافعا للرق .
قال
ابن الرفعة : ومن تصوير ذلك في حقه -صلى الله عليه وسلم- نظر :