الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                                                                                                                              سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد

                                                                                                                                                                                                                              الصالحي - محمد بن يوسف الصالحي الشامي

                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              تنبيه : قال في أصل الروضة : المذهب القطع بتحريم نكاح الأمة الكتابية .

                                                                                                                                                                                                                              الرابعة : وكان إذا خطب فرد لم يعد .

                                                                                                                                                                                                                              روى ابن سعد عن مجاهد قال : كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا خطب فرد لم يعد ، فخطب امرأة فقالت : حتى أستأمر أبي ، فاستأمرت أباها ، فأذن لها ، فلقيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت له ، فقال : "قد التحفنا لحافا غيرك" .

                                                                                                                                                                                                                              قال الشيخ : فيحتمل التحريم والكراهة قياسا على إمساك كارهته ، ولم أر من تعرض له .

                                                                                                                                                                                                                              الخامسة : قال البلقيني في "التدريب" لا يقع منه -صلى الله عليه وسلم- الإيلاء الذي يضربه منه المدة ولا الظهار ، لأنهما حرامان ، وهو معصوم من كل فعل محرم .

                                                                                                                                                                                                                              قال الحضيري وكذا كل محرم بعصمته من الكبائر ، ومن الصغائر على الصحيح ، سوى ما خص به دون أمته ، فإنه من باب الإباحة ، وحينئذ لا فائدة في تخصيص هاتين المسألتين سوى التنبيه ، وكذلك ذكر مسألة أخرى وهي : استحالة اللعان في حقه -صلى الله عليه وسلم- .

                                                                                                                                                                                                                              السادسة : الكفارة في حقه -صلى الله عليه وسلم- وهو استنباط حسن . [ ص: 423 ]

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية