[ ص: 332 ] فصل ( في
السلام وتحقيق القول في أحكامه على المنفرد والجماعة ) .
السلام سنة عين من المنفرد ، وسنة على الكفاية من الجماعة ، والأفضل السلام من جميعهم ولا يجب إجماعا ، ونقله
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر وغيره ، وظاهر ما نقل عن
الظاهرية وجوبه . وذكر
الشيخ تقي الدين أن ابتداء السلام واجب في أحد القولين في مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره ، ويكره في الحمام ، صححه في الرعاية ولم يذكر في التلخيص غيره ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، وفيه قول : لا يكره ، ذكر في الشرح أنه الأولى للعموم وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13028أبو البركات وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد التوقف ، ويكره على من يأكل أو يقاتل لاشتغالهما ، وفيمن يأكل نظر ، فظاهر التخصيص أنه لا يكره على غيرهما ، ومقتضى التعليل خلافه ، وهو ظاهر كلامه في الفصول في السلام على المصلي ، وصرح بالمنحجم والمشتغل بمعاش أو حساب ، ويأتي قريبا كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبي المعالي وعلى امرأة أجنبية غير عجوز وبرزة ، فلو سلمت شابة على رجل رده عليها كذا قال في الرعاية ولعله في النسخة غلط ويتوجه لا ، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وإن سلم عليها لم ترده عليه .
وقال
ابن الجوزي ، إذا خرجت المرأة لم تسلم على الرجل أصلا ، انتهى كلامه . وعلى هذا لا يرد عليها ، ويتوجه احتمال مثله عكسه مع عدم محرم ، وهو مذهب
الكوفيين .
وفي الصحيحين عن
nindex.php?page=showalam&ids=94أم هانئ بنت أبي طالب قالت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18986ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل nindex.php?page=showalam&ids=129وفاطمة ابنته تستره بثوب ، قالت : فسلمت عليه ، فقال : من هذه ؟ قلت nindex.php?page=showalam&ids=94أم هانئ بنت أبي طالب قال مرحبا يا أم هانئ فلما فرغ من غسله قام فصلى ثمان ركعات } الحديث .
قال في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم فيه
سلام المرأة التي ليست بمحرم على الرجل بحضرة محارمه وأنه لا بأس أن يكني الإنسان نفسه على سبيل التعريف إذا اشتهر
[ ص: 333 ] بالكنية ، وأنه لا بأس بالكلام في الغسل والوضوء ولا بالسلام عليه ، وجواز الاغتسال بحضرة امرأة من محارمه إذا كان مستور العورة عنها ، وجواز تستيرها إياه بثوب ونحوه ، ومعنى مرحبا صادفت رحبا أي سعة .
وروى
ابن الجوزي من الحلية عن
الزبيدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني يرفع الحديث قال : {
ليس للنساء سلام ولا عليهن سلام } وهذا منه يدل على أنها لا تسلم على الرجل ولا يسلم عليها مطلقا .
قال
ابن منصور nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله : التسليم على النساء ؟ قال : إذا كانت عجوزا فلا بأس به .
وقال
حرب nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد الرجل يسلم على النساء ؟ قال : إن كن عجائز فلا بأس .
وقال
صالح : سألت أبي : يسلم على المرأة ؟ قال : أما الكبيرة فلا بأس ، وأما الشابة فلا تستنطق ، فظهر مما سبق أن كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد الفرق بين العجوز وغيرها .
وجزم صاحب النظم في تسليمهن والتسليم عليهن ، وأن التشميت منهن ولهن كذلك ، وقيل لا تسلم امرأة على رجل ولا يسلم عليها ، وقيل : الشابة البرزة كعجوز ، ويتوجه تخريج رواية من تشميتها وعلى ما يأتي في الرعاية في التشميت لا تسلم ، وإن قلنا يسلم الرجل عليها ،
وإرسال السلام إلى الأجنبية وإرسالها إليه لم يذكره أصحابنا ، وقد يقال لا بأس به للمصلحة وعدم المحظور وأن كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد المذكور يدل عليه وقد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25487قال النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة إن جبريل عليه السلام يقرأ عليك السلام } قال في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : فيه
بعث الأجنبي السلام إلى الأجنبية الصالحة إذا لم يخف ترتب مفسدة ، وسيأتي زيارة الأجنبية الصالحة الأجنبي الصالح ولا محذور ، ومنه ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر رضي الله عنهما : انطلق بنا إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11406أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها .
[ ص: 334 ]
قال في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : فيه زيارة الصالحين وفضلها وزيارة الصالح لمن دونه ، وزيارة الإنسان لمن كان صديقه يزوره ، ولأهل ود صديقه ، وزيارة رجال للمرأة الصالحة وسماع كلامها ، والبكاء حزنا على فراق الصالحين والأصحاب .