[ ص: 72 ] فصل ( في
الإبراء المعلق بشرط )
نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رضي الله عنه فيمن
قال لرجل : إن مت " بفتح التاء " فأنت في حل من ديني ، إنه لا يصح ; لأنه إبراء معلق بشرط .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
إسحاق بن إبراهيم وجاءه رجل فقال له : إني كنت شاربا مسكرا فتكلمت فيك بشيء فاجعلني في حل ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله أنت في حل إن لم تعد ، فقلت له يا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله لم قلت ؟ لعله يعود ، قال ألم تر ما قلت له : إن لم تعد فقد اشترطت عليه . ثم قال ما أحسن الشرط إذا أراد أن يعود فلا يعود إن كان له دين .
وقال
المروذي : سمعت رجلا يقول
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله ، اجعلني في حل قال من أي شيء قال كنت أذكرك أي : أتكلم فيك فقال له : ولم أردت أن تذكرني ؟ فجعل يعترف بالخطإ ، فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله : على أن لا تعود إلى هذا قال له نعم قال قم . ثم التفت إلي وهو يبتسم فقال : لا أعلم أني شددت على أحد إلا على رجل جاءني فدق علي الباب وقال اجعلني في حل فإني كنت أذكرك ، فقلت : ولم أردت أن تذكرني أي هذا الرجل ؟ كأنه أراد منهما التوبة وأن لا يعودا رواهما
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال في حسن الخلق من الأدب .
ورأيت بعض أصحابنا يختار أنه لا فرق بين المسألتين وأن فيهما روايتين فقد يقال : هذا وقد يقال : بالتفرقة ; لأن التوبة لرعاية حصولها وتأكدها صح تعليقها بالشرط بخلاف غيرها والله أعلم .
وقد صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=6أبي اليسر الصحابي البدري أنه كان له على رجل دين فقال له ، إن وجدت قضاء فاقض وإلا فأنت في حل من ديني .