ونص
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رضي الله عنه والأصحاب رحمهم الله على صحة
ضمان دين الميت المفلس ولم يفرقوا بين كون سببه محرما أو لا ، وبين التائب وغيره لامتناع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عمن عليه ثلاثة دنانير ولم يخلف وفاء حتى ضمنها
nindex.php?page=showalam&ids=60أبو قتادة رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
وامتنع من الصلاة على من عليه ديناران حتى ضمنهما
nindex.php?page=showalam&ids=60أبو قتادة رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه والترمذي وصححه .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وغيره أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه ضمنها فالظاهر أنها وقائع ، والظاهر من الصحابة رضي الله عنهم قصد الخير ونية الأداء وأنهم عجزوا عن ذلك .
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=60لأبي قتادة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50329الآن بردت عليه جلده } لما وفى عنه رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود والطيالسي nindex.php?page=showalam&ids=12508وأبو بكر بن أبي شيبة ، وجماعة وإسناده حسن ورجاله ثقات وفيهم
nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وحديثه حسن ، وعندنا يجتمع القطع والضمان على
[ ص: 75 ] السارق وذكره في المغني إجماعا مع بقاء العين مع الحد كفارة لإثم ذلك الذنب لقوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42860ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة } متفق عليه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة ، ومع أن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد والأصحاب رحمهم الله لم يفرقوا بين التائب وغيره ، ولهذا لما كانت التوبة مؤثرة في إسقاط حد ذلك ذكروها ولما لم تؤثر لم يذكروها .