وقال أيضا في الفنون : قال شافعي في مسألة
الإقرار لوارث يفضي إلى سد باب الخروج عن الدين : ومحال أن يوجب الله تعالى حقا ولا يجعل للمكلف منه مخرجا ، قال حنبلي إذا أقر ورد الحاكم الحنبلي أو الحنفي قوله فقد بذل وسعه في قضاء الدين إذا عجز عن قضائه فيما بينه وبين الغريم ، ومن بلغ جهده فلا تبعة عليه في تعويق الحقوق بدليل المعسر العازم على قضاء دينه متى استطاع إذا مات قبل اليسار فعزمه على القضاء قام العزم في دفع مأثمه مقام القضاء فلا مأثم .
وكذلك من أشهد على نفسه عبدين فلما أقام الغريم الشهادة بعد موت من عليه الحق ردت شهادتهما ، ولا يقال بأنه مأثوم في تعويق الحق إذا كان صاحب الحق رضي بشهادتهما ومن عليه الحق لم يعلم أن شهادتهما لا تقبل فكل عذر لك في رد في الشهادة ، وكون الحق لا طريق له إلا ذلك هو جوابنا في هذا الإقرار انتهى كلامه .
فظاهره ولو فرط في تأخير الإقرار إلى المرض ولعله ليس بمراد كمعسر قدر على الوفاء في وقت وطولب ; لأنه لا يلزمه الوفاء قبل الطلب في أظهر الوجهين فأخر حتى افتقر ثم ندم وتاب .
وقال
أبو يعلى الصغير في مسألة حل الدين بالموت : معنى قول
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وقال
أبو بكر الآجري بعد أن ذكر الخبر إن
الشهادة تكفر غير الدين قال : هذا إنما هو فيمن تهاون بقضاء دينه ، وأما من استدان دينا وأنفقه في غير سرف ولا تبذير ثم لم يمكنه قضاؤه فإن الله تعالى يقضيه عنه مات أو قتل انتهى كلامه . فإن حمل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل على ظاهره ، وحمله عليه مراده والله أعلم بحمله قضية الذي ضمن على المطل لا على القدرة على الوفاء صار فيمن تهاون بقضاء الدين أو بالإقرار منه ولم يطلب ذلك منه وجهان .