وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13028الشيخ مجد الدين في شرح الهداية في مسألة صرف الزكاة في الحج :
[ ص: 77 ] الغارم الذي لم يقدر في وقت من الأوقات على قضاء دينه غير مطالب في الدنيا ولا في الآخرة . فاعتبر القدرة لا المطالبة فهو موافق لكلام
nindex.php?page=showalam&ids=13652الآجري والله أعلم وقال حفيده : تقبل توبة القاتل وغيره من المظلمة فيغفر الله عز وجل له بالتوبة الحق الذي له ، وأما حقوق المظلومين فإن الله عز وجل يوفيهم إياها إما من حسنات المظالم أو من عنده .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي في تفسيره حكاية عن العلماء ، فإن كان الذنب من مظالم العباد فلا تصح التوبة منه إلا برده إلى صاحبه ، والخروج عنه عينا كان ، أو غيره إن كان قادرا عليه ، فإن لم يكن قادرا عليه فالعزم أن يؤديه إذا قدر في أعجل وقت وأسرعه .
وهذا يدل على الاكتفاء بهذا وأنه لا عقاب عليه للعذر والعجز ، وقد أفتى بهذا بعض الفقهاء في هذا العصر من الحنفية والمالكية والشافعية وأصحابنا ، وشرط المالكي في جوابه أن يكون استدان لمصلحة لا سفها .
وحكي أن بعض العلماء المتقدمين قال ما معناه : إن الله تعالى لم يعاقبه في الدنيا بل أمر بإنظاره إلى الميسرة فكذلك في الدار الآخرة ، وينبغي أن يحمل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل المتقدم إن كان المال مرادا منه على العاجز فيكون مثل هذا القول مع أن من نظر فيه لا يتوجه حمله على المال ولا يظهر أن مراده ذلك ليتفق ما ذكرنا من كلامه ، وليتفق كلامه وكلام غيره .
أما حمله على ظاهره وهو ما فهمه صاحب الرعاية ففيه نظر وبعد ظاهر ، ولهذا ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في كتاب الانتصار أن من شرط صحة التوبة ، وإخراج المظلمة من يده وقال بعد هذا : ومظالم العباد تصح التوبة منها ، ومن مات نادما عليها كان الله تعالى هو المجازي للمظلوم عنه كما ورد الخبر {
لا يدخل النار تائب من ذنوبه } وكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الإرشاد ، ومن شرط صحتها رد المظلمة إلى مالكها إن كان باقيا ، أو التصدق بها إن كان معدوما وليس له ورثة .