وتلخيص ما سبق أن
من أخذ مالا بغير سبب محرم يقصد الأداء وعجز إلى أن مات فإنه يطالب به في الآخرة عند
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وفي كونه صريحا ، أو
[ ص: 78 ] ظاهرا نظر ، ولم أجد من صرح بمثل ذلك من الأصحاب وسبق كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي والآجري nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل وأبي يعلى الصغير وصاحب المحرر : لا يطالب وليس إنفاقه في إسراف وتبذير سببا في المطالبة به خلافا
للآجري مع أنه مطالب بإنفاقه في وجه غير منهي عنه .
وأما من أخذه بسبب محرم وعجز عن الوفاء وندم وتاب فهذا يطالب به في الآخرة ولم أجد من ذكر خلاف هذا من الأصحاب إلا ما فهمه صاحب الرعاية مع أنه فهم مع القدرة أيضا وهذا غريب بعيد لم أجد به قائلا ، وإن احتج أحد لذلك بأن التوبة تجب ما قبلها فلا نسلم أن القادر على أداء الحق تاب إذا لم يؤده ; ولأن من المعلوم المستقر في الشريعة أنه لو
ادعى عليه أنه غصب منه كذا فأقر به ألزم بأدائه وأنه لو أجاب : تبت من ذلك فلا يلزمني أنه لا يقبل منه بلا شك وأنه لو قبل ذلك منه لتعطلت الأحكام وبطلت الحقوق .
ولأن غايته أنه لا ذنب له .
ومن أخذه بسبب مباح لا يمنع من طلبه به وإلزامه به إجماعا فهذا أولى لظلمه ، وإذا كانت
توبة القاتل لا تمنع القود إجماعا على ما ذكره
الشيخ تقي الدين فالمال أولى ، وإن احتج به في حق العاجز المفرط في الأداء فالمراد به غير المال بدليل ما سبق وما يأتي ولكن يدل للقول فيمن أخذ مالا بغير سبب محرم ما سبق من خبر
ميمونة وخبر
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وهما خاصان أخص مما يدل على خلافهما فيجب تقديمهما ، وإن خالفهما ظاهر حمل على غير مدلولهما كذلك ; لأن فيه توفيقا وجمعا وما روى الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنه في المسند قال : حدثنا
يزيد أنبأنا
صدقة بن موسى عن
nindex.php?page=showalam&ids=12107أبي عمران الجوني عن
قيس بن زيد عن قاضي المصرين عن
عبد الرحمن بن أبي بكر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11261إن الله تعالى ليدعو بصاحب الدين يوم القيامة فيقيمه بين يديه فيقول أي عبدي فيم أذهبت مال الناس ؟ فيقول أي رب قد علمت أني لم أفسده إنما ذهب في غرق ، أو حرق ، أو سرقة ، أو وضيعة ، فيدعو الله عز وجل بشيء فيضعه في ميزانه فترجح حسناته } .
[ ص: 79 ]
حدثنا
عبد الصمد ثنا
صدقة ثنا
أبو عمران حدثني
قيس بن زيد عن قاضي المصرين عن
عبد الرحمن بن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
: يدعو الله عز وجل بصاحب الدين يوم القيامة حتى يوقف بين يديه فيقال : يا ابن آدم فيم أخذت هذا الدين ؟ وفيم ضيعت حقوق الناس ؟ فيقول : يا رب إنك تعلم أني أخذته فلم آكل ولم أشرب ولم ألبس ولكن أتى علي هكذا ، إما حرق ، وإما سرق ، وإما وضيعة . فيقول الله عز وجل : صدق عبدي أنا أحق من قضى عنك اليوم ، فيدعو الله عز وجل بشيء فيضعه في كفة ميزانه فترجح حسناته على سيئاته فيدخله الجنة بفضل رحمته } ولو عوقب وعذب من هذه حاله لكلف بالمحال لعدم تفريطه وتعديه .
وقد قال الله تعالى : {
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } ولأنه غير آثم لما تقدم وكل من كان غير آثم كان غير معذب بالإجماع ، ولم يصح في الضمان غير قصة
nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة ولا يلزم منها تعدد الشخص وهي قضية في عين محتملة وسبق في القصة قوله
nindex.php?page=showalam&ids=60لأبي قتادة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50329الآن بردت عليه جلده } .
ووجه الأول وهو أنه قد يعاقب وقد يعوض الله عز وجل المظلوم ما تقدم من الخبر وحديث الدواوين {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18911ديوان لا يغفر الله منه شيئا وهو مظالم العباد } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها وحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37200من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض شيء فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه } وهذا العاجز عنده مظلمة ولم يحلله صاحب الحق .
وحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14443الشهيد يكفر عنه كل شيء إلا الدين } وما ورد في شهيد البحر من زيادة والدين فضعيف ، وحديث غفران ذنب الحاج
بعرفة إلا التبعات رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة وما ورد من غفران التبعات وتعويض أصحابها فضعيف ، وحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37934نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه } .