وقال
أبو داود في باب
التشديد في الدين حدثنا
سليمان بن داود [ ص: 80 ] المهري أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15986سعيد بن أبي أيوب أنه سمع
أبا عبد الله القرشي سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=11935أبا بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10894 : إن أعظم الذنوب عند الله عز وجل أن يلقاه بها عبد بعد الكبائر التي نهى الله عز وجل عنها أن يموت رجل عليه دين لا يدع له قضاء } .
كذا في نسخة " إن أعظم " وفي نسخة " إن من أعظم
أبو عبد الله القرشي تفرد عنه
سعيد فلهذا قال بعضهم لا يعرف لكن
سعيد من الثقات الذين روى لهم الجماعة . والله أعلم ، وقد يقال : والأخبار السابقة عامة وإخراج هذا الفرد منها يفتقر إلى دليل والأصل عدمه ، وهذا ضعيف ، ولأنه دين ثابت في الذمة ; لأن الموت لا يسقطه بدليل صحة ضمانه ، ولو
تبرع إنسان بقضائه جاز لرب الدين قبضه ، ولأن من ضمن مفلسا حيا لا يبرأ بموته ولو برئ المضمون برئ الضامن وما ثبت الأصل دوامه واستمراره ولم يزل إلا بمزيل .
وزواله من غير بدل ولا تعويض إجحاف بصاحب الحق وإضرار به فوجب اطراحه ، وهذا ضعيف أيضا ، وحديث
عبد الرحمن بن أبي بكر ضعيف ; لأن
ابن معين وأبا داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي وغيرهم ضعفوا
صدقة بن موسى وهو الدقيقي
وقيس بن زيد لم أجد من يروي عنه غير
nindex.php?page=showalam&ids=12107أبي عمران الجوني .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11886أبو الفتح الأزدي ليس بالقوي وقاضي المصرين وهما
البصرة والكوفة هو
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح القاضي الإمام المشهور ، وإن صح هذا الخبر فإنما هو في حق من أصيب في ماله فقابل ثواب المصيبة حق صاحب المال فلهذا خلص من تبعته في الآخرة بخلاف مسألتنا : {
ولا يظلم ربك أحدا } .
من أن الخبر لا يلزم منه سقوط المطالبة عن كل مدين ولله سبحانه أن يتفضل بما شاء على ما يشاء من عباده ، ولأنه في الآخرة موسر مكلف فكلف بالخلاص من الحق كما لو أيسر في الدنيا ، ويساره إما بحسناته ، وإما بأن يحمل من سيئات صاحبه عليه كما دل عليه الخبر الصحيح . وبهذا يعرف ضعف القول بأنه من تكليف المحال وهو أيضا لزمه بفعله واختياره .
[ ص: 81 ] ودعوى أنه غير آثم إن أريد بوجه ما فممنوع ، وإن أريد به من بعض الجهات فيسلم ، ولكن لا ينتج الدليل ، وبسط القول في ذلك يطول وفيما ذكرنا كفاية إن شاء الله تعالى ، أما إن
أنفقه أو أتلفه مسلم غير مكلف ومات معسرا غير مكلف لم يمكن القول بأن صاحبه لا يجازى عليه ولا أنه يتبع به غير المكلف ; لأنه يفضي إلى تكليفه ودخوله النار بتحميله من سيئات صاحب المال .
وقد نقل
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد وغيره إجماع العلماء على أن من
مات مسلما صغيرا من أهل الجنة ، فتعين أنه بمنزلة حرقه ، وغرقه ، ونحو ذلك من المصائب والله سبحانه وتعالى أعلم .