فصل ( في براءة من
رد ما غصبه على ورثة المغصوب منه وبقاء إثم الغصب ) .
قال
حرب : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنه عن رجل غصب رجلا شيئا فمات المغصوب منه وله ورثة وندم الغاصب فرد ذلك الشيء على ورثته فذهب إلى أنه قد برئ من إثم ذلك الشيء ولم يبرأ من إثم الغصب الذي غصب .
وقال في رواية
أحمد بن أبي عبيدة : أما إثم الغصب فلا يخرج منه وقد خرج مما كان أخذ .
وقال
الشيخ تقي الدين : لا يسقط حق المظلوم الذي أخذ ماله وأعيد إلى ورثته ، بل له أن يطالب الظالم بما حرمه من الانتفاع به في حياته .