[ ص: 82 ] ( فصل )
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15560بكر بن محمد عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله وسئل عن رجل كان
له على قوم مال أو أودعهم مالا ثم مات فجحد الذين في أيديهم الأموال ، لمن ثواب ذلك المال قال : إن كان أحد ممن عليه أو في يده الوديعة كان قد نوى في حياة الميت أن لا يؤديها إليه فأجرها للميت ، وإن كان هؤلاء جحدوا الورثة فأجرها للورثة فيما نرى .