[ ص: 83 ] فصل ( في
التصدق بالمظالم )
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال : باب إذا تصدق بالمظالم فلا يحابين فيه أحدا قال
حرب : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن رجل كانت عنده مظالم لقوم فماتوا وأراد أن يتصدق بها عنهم وله إخوان محاويج وقد كان يصلهم قبل هذا أيجوز له أن يدفعها إليهم ؟ فكأنه استحب أن يعطي غيرهم قال : لا يحابي فيها أحدا وقال في رواية
المروذي في هذه المسألة : أرى كأنه إنما فعله على طريق المحاباة ، أن يحابيهم فلا يجوز ، وإن كان لم يحابهم فقد تصدق ، كأنه عنده قد أجاز ما فعل .