الآداب الشرعية والمنح المرعية

ابن مفلح - محمد بن مفلح بن محمد المقدسي

صفحة جزء
وأما الفكرة الغالبة فلا إثم بها ولا فطر قال ابن الجوزي في تفسيره في قوله تعالى : [ ص: 99 ] { ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم } فإن قيل هل يؤاخذ الإنسان إن أراد الظلم بمكة ولم يفعله ؟ فالجواب من وجهين أحدهما أنه إذا هم بذلك في المحرم خاصة عوقب . هذا مذهب ابن مسعود فإنه قال : لو أن رجلا هم بخطيئة لم تكتب عليه ما لم يعملها ، ولو أن رجلا هم بقتل مؤمن عند البيت وهو بعدن أبين أذاقه الله عز وجل في الدنيا من عذاب أليم .

وقال الضحاك : إن الرجل يهم بالخطيئة بمكة وهو بأرض أخرى فتكتب عليه ، وإن لم يعملها .

وقال مجاهد تضاعف السيئات بمكة كما تضاعف الحسنات . وسئل أحمد رضي الله عنه هل تكتب السيئة أكثر من واحدة ؟ فقال : لا إلا بمكة لتعظيم البلد ، وأحمد على هذا يرى فضيلة المجاورة بها .

( والثاني ) أن معنى { ومن يرد } من يعمل وقال أبو سليمان الدمشقي : هذا قول سائر من حفظنا عنه انتهى كلام ابن الجوزي .

التالي السابق


الخدمات العلمية