الآداب الشرعية والمنح المرعية

ابن مفلح - محمد بن مفلح بن محمد المقدسي

صفحة جزء
وقد ذكر أصحابنا أنه إذا نوى الخيانة في الوديعة لا يضمن لقوله صلى الله عليه وسلم { عفي لأمتي عن الخطإ والنسيان } ولأنه لم يخن فيها بقول ، ولا فعل كما لو لم ينو ، والمراد كما لو لم ينو في عدم الضمان ، ولم يذكروا أنه لا يأثم بذلك ، ولا يلزم منه الضمان ، وفيه وجه يضمن بذلك ، ومثله نية الملتقط الخيانة . أما لو نوى حال الالتقاط بأن التقط قاصدا للتمليك فإنه يضمن ; لأنها ليست نية مجردة لاقترانها بالفعل .

التالي السابق


الخدمات العلمية