وقد ذكر أصحابنا أنه إذا
نوى الخيانة في الوديعة لا يضمن لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21618عفي لأمتي عن الخطإ والنسيان } ولأنه لم يخن فيها بقول ، ولا فعل كما لو لم ينو ، والمراد كما لو لم ينو في عدم الضمان ، ولم يذكروا أنه لا يأثم بذلك ، ولا يلزم منه الضمان ، وفيه وجه يضمن بذلك ، ومثله
نية الملتقط الخيانة . أما لو
نوى حال الالتقاط بأن التقط قاصدا للتمليك فإنه يضمن ; لأنها ليست نية مجردة لاقترانها بالفعل .