[ ص: 285 ] فصل ( في
سؤال الشيء التافه كشسع النعل روايات ) .
نقل
أبو طالب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الرجل يسأل الرجل الحذاء أو الإسكاف الشسع قال لقد شددت وقال
عبد الله كأنه لم يره مسألة ، ونقل
حرب ويعقوب عنه في الرجل يمر بالرجل فيسأله الشسع لنعله فكأنه لم يرخص في شيء منه قال
يعقوب فكأنه كرهه فلم يرخص في شيء منه .
وقال
الفضل بن زياد nindex.php?page=showalam&ids=12400وإبراهيم بن هانئ كان
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله لا يرخص في مسألة الشسع ، فظهر من هذا أن مسألة الشيء اليسير كالشسع وشبهه هل يجوز أو يكره أو يحرم ؟ فيه روايات .
ولا بأس بمسألة الماء نص عليه واحتج بأن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15649النبي صلى الله عليه وسلم مر بقربة معلقة فاستسقى فشرب } . ونقل
أبو داود عنه وسئل الرجل يكون بين الناس عطشانا فلا يستسقي وأظنه قال في الورع ما يكون قال أحمق ، نقل
جعفر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الرجل يستعير الشيء لا يكون مسألة .