[ ص: 286 ] فصل ( في
سؤال الأخ والوالد والولد والأخذ ممن أعطى حياء ) .
قال
حرب nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد الرجل يكون له الأخ من أبيه وأمه ويرى عنده الشيء يعجبه ، الدابة ونحوه ذلك فيقول هب هذا لي وقد كان ذلك يجري بينهما ولعل المسئول يحب أن يسأله أخوه ذلك قال أكره المسألة كلها ولم يرخص فيه إلا أنه بين الأب والولد أيسر ، وذلك أن
nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة قد أتت النبي صلى الله عليه وسلم وسألته ونقل عنه
يعقوب nindex.php?page=showalam&ids=12400وإبراهيم بن هانئ والفضل نحو ذلك .